responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 149
دون الضمان، ومن الواضح أن هذا الاحتمال يمنع عن الاستدلال بالآية الكريمة على المقصود. بل المحكى عن المحقق الاردبيلى في أيات أحكامه هو تعين هذا الاحتمال فانه بعد ما ذكر جملة من الآيات - التى منها الآية المتقدمة - الظاهرة في جواز الاعتداء بالمثل قال: فيها دلالة على جواز القصاص في النفس، والطرف، والجروح. بل جواز التعويض مطلقا حتى ضرب المضروب، وشتم المشتوم بمثل فعلهما - إلى أن قال - وتدل على عدم التجاوز عما فعل به وتحريم الظلم والتعدى أما الامر الثاني فيرده أنه لا قرينة على أن المراد من الشئ هو المعتدى به: أعنى به الاعيان الخارجية من النقد والعرض، بل يحتمل أن يراد به الفعل أعنى به الاعتداء، وعليه فتكون الآية غريبة عن غرض المستدل حتى مع جعل كلمة (ما) فيها موصولة. ويحتمل أن يراد من الشئ ما هو الاعم من الفعل والمعتدى به وحينئذ فتدل الآية على جواز اعتداء المضروب بالضرب، واعتداء المشتوم بالشتم وعلى جواز إتلاف المال في مقابل الاتلاف، وعلى جواز أخذ الحنطة بدل الحنطة وأخذ الفضة بدل الفضة وهكذا. وعلى هذا الاحتمال لا يستفاد من الآية الضمان - أيضا - بل ولا جواز تملك المغصوب منه شيئا مما أخذه من الغاصب، بل غاية ما يستفاد منها حينئذ إنما هو جواز التصرف في أموال الغاصب على سبيل التقاص، بلا كونها ملكا للمتصرف، ضرورة أنه لا ملازمة بين جواز التصرف في شئ وبين كونه ملكا للمتصرف، ومن هنا يجوز التصرف في المأخوذ بالمعاطاة مع عدم كونه ملكا للآخذ بناءا على أنها تفيد الاباحة فقط. ولو أغمضنا عن جميع ذلك، وسلمنا اختصاص لفظ الموصول بالشئ

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست