responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 186
عن نفسه فانه لا يخالف القواعد الشرعية. وإن لم يرجع ذلك إلى التوكيل، بل اخذنا بظاهره، وهو العتاق المجاني، فان قلنا بأن العتق لا يصدر الا من المالك - وان كانت نتيجته راجعة إلى غيره - كان الكلام المذكور لغوا محضا في نظر الشارع. وإن قلنا بجواز صدور العتق من غير المالك، مع إذن المالك في ذلك صح الكلام المزبور بظاهره بلا احتياج إلى التأويل. أمال المثال الثاني: - أعني به أعتق عبدك عني - فان رجع إلى توكيل المالك في شراء عبده للمستدعي ثم عتقه عنه فلا محذور فيه بوجه. وإن أخذنا بظاهره وقلنا بجواز العتق عن غيره تبرعا ومجانا - سواء أسبقه الاستدعاء، أم لم يسبقه ذلك - كان المثال المزبور صحيحا بظاهره بلا احتياج إلى التأويل، والا فيكون لغوا محضا. ثم إنه بقي هنا أمران، ويهمنا التعرض لهما: الامر الاول انه إذا قلنا بجواز العتق عن غيره فهل يجزي ذلك عن العتق الواجب - كالكفارة ونحوها - ام لا؟ التحقيق: أنه لو قلنا بجواز العتق عن شخص آخر لم يجز ذلك عن العتق الواجب لانا ذكرنا في مبحث التعبدي والتوصلي: أن إطلاق الاوامر المتوجهة إلى المكلفين يقتضي مباشرتهم بامتثالها، ومن هنا لا تسقط الواجبات العبادية - كالصوم والصلاة والحج ونحوها - عن أي مكلف بامتثال غيره، ولا يقاس ذلك بالديون المالية التي يجوز أداؤها لكل أحد مجانا، إذ علم في الشريعة المقدسة ضرورة أنه يجوز لاي شخص أن يؤدي دين أخيه المؤمن تبرعا، بل هو أمر استحبابي جزما. الامر الثاني: أنه هل يحكم بضمان المعتق عنه للمالك إذا استدعى منه عتاق عبده أم لا؟ لا شبهة في عدم ضمانه بذلك إذا كان عتق المالك عبده عن غيره تبرعا ومجانا. وإن لم يكن قصد المالك العتق المجاني فان علم من حال المستدعي التماس العتاق مجانا فلا شبهة في عدم الضمان أيضا، كما هو كذلك في موارد التسؤل، والا فيحكم بالضمان.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست