responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 187
ونظير ذلك قول القائل لاحد احمل هذا المتاع إلى محل فلاني، أو احلق رأسي، أو غير ذلك، فان الآمر في جميع هذه الموارد يضمن عمل المأمور جزما. بحث في جهات قوله: (وعرفت أيضا: أن الشهيد في الحواشي لم يجوز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي). أقول: بقيت هنا جهات من البحث لابد من التعرض لها: الجهة الاولى: أنه قد يناقش في إخراج المأخوذ بالمعاطاة في ثمن الهدي ولكن لا وجه لهذه المناقشة، لان الهدي قد يشترى بالثمن الكلي، ثم يعطى ذلك من مال المبيح وقد يشترى بالثمن الشخصي، وهو مال المبيح: أما الاول فلا شبهة في صحته، إذ لا مانع من اداء الدين من مال شخص آخر مع اذنه في ذلك أما الثاني فلا وجه له ايضا، إذ لم يدلنا دليل على اعتبار كون الهدي ملكا لمن يجب عليه. الجهة الثانية: أنه هل يجوز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة؟ تارة نقول بتعلق الخمس والزكاة بالعين، كما هو الظاهر. وأخرى نقول بتعلقهما بالذمة، وعلى كلا التقديرين يقع الكلام في ناحيتين: الناحية الاولى: أنه هل يجوز لاحد أن يعطي الخمس أو الزكاة المتعلقين بذمة غيره أو ماله؟ الظاهر هو عدم الجواز: أما بناء على تعلقهما بالعين فواضح. أما بناء على تعلقهما بالذمة فلان الاوامر ظاهرة في ثبوت المكلف به في ذمة نفس المكلف، وعدم سقوطه عنه بامتثال غيره اياه الا بدليل خاص. ومن الظاهر ان الدليل وان دل على جواز أداء الدين الثابت في ذمة شخص

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست