responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 185
الظاهر أنه لا ريب في صحة العتق عن غير المالك، إذ لم يرد في آية ولا في رواية ولا في معقد إجماع عدم جواز ذلك ولم يقم ذليل عقلي ايضا على استحالته. بل لو التزمنا - في الناحية الاولى باشتراط صدور العتق من المالك لما دل على نفي جواز العتق الا في ملك، فان هذا لا يكون وجها للالتزام بعدم الجواز هنا، إذ المفروض أن المتصدي للعتق إنما هو المالك، لانه بنفسه أعتق عبده عن غيره تبرعا. ونتيجة البحث: أن المالك إذا أعتق أحد مماليكه عن نفسه أو عن غيره، أو أذن لاحد أن يعتقه عن نفسه أو عن المالك أو عن ثالث كان العتاق نافذا، إذ لا نري مانعا عقليا ولا مانعا شرعيا عن ذلك. بل يدل على نفوذه ولزومه قوله (تعالى) أوفوا بالعقود، إذ ليس المراد بالعقد في الآية الكريمة هو العقد المصطلح الذي يحتاج إلى الايجاب والقبول لكي تخرج الايقاعات عن حدودها، بل المراد منه العقد المشدد أو مطلق العقد على ما أسلفناه في البحث عن لزوم المعاطاة. ومن الظاهر أن العقد بأحد هذين المعنيين يشمل الايقاعات أيضا. وقد تبين لك مما تلوناه عليك: أنا لا نحتاج في تصحيح قول الرجل لصاحبه أعتق عبدك عني إلى ما ذكره الاصوليون من دلالته على التمليك دلالة اقتضائية - التى تتوقف عليها صحة الكلام عقلا أو شرعا - ووجه عدم الاحتياج إلى ذلك ما ذكرناه قريبا من أن عتق المالك عبده عن غيره بمكان من الامكان. وعليه فقول القائل لاخيه: أعتق عبدك عني محمول على استدعاء العتق التبرعي المجاني. هذا كله ما يرجع إلى بيان الكبري الكلية في حكم التصرف في مال غيره مع إذن المالك فيه تصرفا تكوينيا أو اعتباريا. ثم إنه يحسن بنا أن نصرف الكلام إلى بيان انطباق تلك الضابطة على بعض الامثلة المعروفة في الالسنة: وهو قول القائل: أعتق عبدي عن نفسك. وقوله اعتق عبدك عني: أما المثال الاول فان رجع إلى توكيل غيره في تملك العبد ببيع ونحوه ثم عتقه

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست