responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 184
جهة الاضافة ومن الواضح ان الجمع بين هذه الامور يقتضي الالتزام بدخول العمودين في ملك الابن آناما، ثم انعتاقهما عليه من غير ان يكون لهذه الملكية دوام، وثبات. بل حصولها مقدمة لزوالها. واذن فالالتزام بهذه الملكية يقتضي تخصيص ما دل على ان الانسان لا يملك عموديه، ولا يمكن الالتزام بتخصيص ما ذكرناه - وهو انه لا يمكن صدق مفهوم البيع على ضده - بديهة ان الاحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. وهذا واضح لا ريب فيه. وقد ظهر لك من مطاوي ما ذكرناه ان الانسان يملك عموديه آناما ملكيته تحقيقة لا ملكية تقديرية فرضية على ما اشتهر في ألسنة المحصلين، لعدم ترتب الاثر على الملكية التقديرية بوجه. وعلى هذا فلا وجه للمصنف ان يفرق بين شراء العمودين. وبين بيع الواهب عبده الموهوب أو عتقه حيث التزم بالملكية الآنية التقديرية في الاول وبالملكية التحقيقية في الثاني مع أنهما من واد واحد. وقد اتضح لك ايضا مما بيناه ان المراد من الجمع بين الادلة - الذي يوجب الالتزام بالملكية الآنية التحقيقية - إنما هو الجمع بين الدليل العقلي -: اعني به استحالة صدق مفهوم البيع على ضده - وبين مادل على جواز شراء العمودين، وبين مادل على ان الانسان لا يملك عموديه. وليس المراد من الجمع بين الادلة الجمع بين مادل على انه لا عتق الا في ملك وبين مادل على جواز شراء العمودين، وبين مادل على ان الابن لا يملك عموديه، ضرورة انه لو كان المانع عن شراء العمودين هو نفى جواز العتق الا في ملك لامكن تخصيصه بما دل على جواز شرائهما وانعتاقهما من دون ان يترتب عليه محذور لعدم استحالة العتاق في غير الملك. وهذا بخلاف ما كان المانع هو الدليل العقلي، فانه غير قابل للتخصيص هذا كله في البيع. واما العتاق فهل يمكن ان ترجع نتيجته إلى غير المالك ام لابد وان ترجع إلى المالك فقط؟

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست