responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 183
ترجع نتيجتها إلى المتصرف، ام يرجع ذلك إلى المالك؟ لا ريب في ان التصرفات التكوينية خارجة عن مورد بحثنا، إذ لا يشك احد من العقلاء في ان نتيجة اي فعل يصدر من أي فاعل ترجع إلى فاعل هذا الفعل، لا إلى غيره، بديهة انه لا معنى لان يشرب أحد ماء فيرتوي غيره، أو يأكل احد طعاما فيشبع الآخر، أو ينام واحد فيستريح صاحبه، أو يشتغل احد بالعلوم فيكون غيره عالما. وهكذا سائر الافعال التكوينية. واما التصرفات الاعتبارية - كالبيع ونحوه - فترجع نتيجتها إلى المالك لا إلى غيره، لما عرفته مرارا من ان حقيقة البيع تبديل عين بعوض في جهة الاضافة، ومقتضى ذلك هو انتقال المثمن من ملك مالكه إلى ملك مالك الثمن وبالعكس: بأن يفك البائع إضافته القائمة بالمتاع ويجعلها قائمة بالثمن، ويفك المشتري إضافته القائمة بالثمن، ويجعلها قائمة بالمتاع. ومثال ذلك: أنه إذا باع زيد طعامه من بكر بدينار صار الدينار ملكا لزيد، ولو صار ذلك الدينار ملكا لخالد لما صدق عليه مفهوم البيع بوجه. واذن فيستحيل ان ترجع نتيجة البيع إلى غير المالك ومن هنا اتضح لك ان قول القائل: (بع مالي لنفسك) إن رجع إلى ما ذكره المصنف من الوجوه الثلثة المتقدمة فلا بأس به والا فلا مناص عن الحكم بكونه من الاغلاط. وقد تجلى لك مما اوضحناه حكم سائر العقود والمعاوضات التمليكية. وايضا ظهر لك مما ذكرناه حكم شراء العمودين ; كما ظهر لك من ذلك وجه الالتزام فيه بالملكية الآنية التحقيقية. ووجه الظهور: أنه قد ورد في الشريعة المقدسة أن الانسان لا يملك عموديه (1) وورد فيها ايضا انه يجوز للابن أن يشتري عموديه. وقد عرفت قريبا: انه يستحيل صدق مفهوم البيع على التبديل الساذج من غير أن يكون التبديل في (1) راجع الوافي ج 6 ص 96.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست