responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 182
على اذن المالك وتوكيله، لما سيأتي من الحكم بصحة العقود الفضولية التى لحقتها اجازة المالك نعم ربما يتوهم قيام الاجماع على بطلان العتاق الصادر من غير المالك، سواء أكان ذلك باذن المالك، أم كان فضوليا، ضرورة أن إذن المالك لا يؤثر في مشروعية التصرفات المتوقفة على الملك، وانا يؤثر اذنه في رفع الحرمة التكليفية فقط وإذن فمنزلة العتاق منزلة الطلاق، فكما أن الطلاق لا يصح من غير الزوج، كذلك ان العتاق لا يصح من غير المالك، الا أن يعد فعل غير المالك فعلا للمالك، كالوكيل. ولكن هذا التوهم فاسد، بديهة أنه ليس في المقام اجماع تعبدي، بل من المحتمل القريب ان يكون مستند المجمعين مادل على عدم نفوذ العتق الا في ملك، وسيأتي عدم ارتباطه بمقصود المستدل واذن فلا محذور في صحة العتق من غير المالك، وهذا لا يقال بالطلاق، لدلالة الدليل على انه لا يصح من غير الزوج، بخلاف العتاق، فانه لم يدل دليل على عدم صحته من غير المالك. قيل: انه لا يصح العتاق من غير المالك، لا من جهة الاجماع كما توهم، بل من جهة ما دل على انه لا عتق الا في ملك (1) والجواب عن ذلك: ان سبيل ذلك سبيل ما دل على انه لا بيع الا في ملك والمراد بهما احد الامرين: الاول: اعتبار الملك الفعلي في صحة البيع والعتق، فلا يصح بيع أو عتق ما يملكه بعد ذلك الثاني: اعتبار الانتساب إلى المالك في نفوذ البيع والعتق، فلا ينفذ على المالك بيع الاجنبي، وعلى كلا التقديرين فالرواية لا تنافي صحة البيع الفضولي، ولا صحة العتق الصادر من غير المالك مستندا إلى اذن المالك والمتحصل من جميع ما بيناه هو صحة العتاق باذن المالك الناحية الثانية: أنه إذا قلنا بجواز التصرفات المتوقفة على الملك لغير المالك فهل (1) راجع الوافي ج 6 ص 83.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست