responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 775
نعم يجوز أخذه لايصاله الى مالكه إذا كان معلوما، أو ليطبق عليه حكم مجهول المالك إذا كان المالك مجهولا، هذا كله إذا لم يخش ضررا من الجائر لعدم أخذه، والا فلا شبهة في جوازه للاخبار [1] الدالة على مشروعية التقية عند كل ضرورة. ثم انه هل يجوز أخذ الجائزة عند التقية مطلقا، ام لا يجوز أخذها الا بنية الرد الى مالكها، ذهب المصنف الى الثاني بدعوى ان أخذه بغير نية الرد تصرف في مال الغير بدون اذنه، واما التقية فلا ريب انها تتأدي بقصد الرد. وتوضيح مرامه: ان عدم المندوحة وان لم يعتبر في التقية بالنسبة الى اصل العمل، ولكن لا شبهة في اعتباره حال العمل، مثلا إذا اقتضت التقية أن يكفر في صلاته مع سعة الوقت وتمكن المكلف من الاتيان بها بغير تكفير في بيت مظلم لا يراه احد، لصحت صلاته لاطلاق الروايات الدالة على مشروعية التقية، فان موضوعها متحقق حين الاتيان بالعمل على وجه التقية. واما إذا كانت له مندوحة حال العمل فتمكن من ايقاعه على غير وجه التقية، فلا شبهة في فساد عمله إذا اوقعه على وجه التقية، فإذا تمكن المصلي مثلا من السجود على الارض وعلى الفراش كليهما، فلا ريب في وجوب السجود على الارض وعدم كفاية السجود على الفراش، وكذلك إذا تمكن المتوضئ من المسح على الرجل وعلى الخف كليهما، بان كانت عنده فرقتان من العامة فرقة تجوز المسح على الخف وفرقة لا تجوزه عليه، فانه لا ريب في وجوب المسح على الرجل لوجود المندوحة.

[1] قد تقدمت الاشارة الى مصادرها في البحث عن حكم الاضرار بالناس مع الاكراه.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 775
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست