responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 776
والوجه في ذلك انه لا يكون مشمولا لاخبار التقية، لعدم تحقق موضوعها إذا وجدت المندوحة حال العمل. واما الاكراه على أخذ الجائزة من الجائر، فقد تقدم في البحث عن الاكراه على الولاية من الجائر ان الاكراه لا يتحقق مع وجود المندوحة، فإذا اكره الجائر شخصا على شرب احد انائين: احدهما خل والاخر خمر، فانه لا يجوز للمكره - بالفتح - أن يشرب الخمر بتوهم انه مكره عليه، إذ الاكراه انما هو على الجامع لا على الفرد الخاص، ومن هنا ظهر حكم الاضطرار ايضا. وعلى هذا فإذا اقتضت التقية أو الاكراه والاضطرار أخذ الجائزة من الجائر مع العلم التفصيلي بكونها مغصوبة، جاز أخذها بل وجب في بعض الاحيان، ولكن التقية وامثالها تتأدي بأخذها بنية الرد الى مالكها، فلا يسوغ أخذها بغير هذه النية. ثم إذا اخذت لا بنية الرد ضمن الاخذ ما أخذه ووجب عليه عند التلف اداء مثلها أو قيمتها لمالكها، لان يده مشمولة لقاعدة اليد الحاكمة بضمان ما اخذت. واما إذا كان الاخذ بنية الرد الى المالك فهو لا يخلو عن احدى ثلاث صور: لان الاخذ قد يكون عالما بعدم رضاء المالك باخذ ماله من الجائر، وقد يكون عالما برضاه بذلك، وقد يكون شاكا فيه. فعلى الاول لا يجوز أخذ المال من الجائر، فان دليل سلطنة الناس على أموالهم يقتضي كون زمام المال بيد مالكه وليس لغيره أن يعارضه في سلطنته على ماله، مثلا إذا اطلق احد عنان فرسه ليذهب الى البيداء لغرض عقلائي ولم يرض برده، فانه لا يجوز لاحد أن يأخذه ويحفظه لمالكه، بزعم انه احسان إليه، لانه تصرف في مال الغير بدون اذنه فهو

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 776
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست