responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 774
وأما الدعوى الثانية، فحاصلها ان المال المأخوذ من الجائر على تقدير كونه حراما فهو باق على حرمته الواقعية، ولكنه حلال في الظاهر بترخيص الشارع كبقية الاحكام الظاهرية. ويرد على ذلك ان تلك الاخبار لا يمكن شمولها لجميع الاطراف، فانه ترخيص في مخالفة حكم الشارع فهو حرام، ولبعضها دون بعض ترجيح بلا مرجح، واذن فتخرج موارد العلم الاجمالي الذي يوجب التنجيز عن حدود تلك الاخبار تخصصا. الثالث: ما علم تفصيلا بكون الجائزة محرمة: قد ظهر حكمها من الصورة السابقة فلا نحتاج الى الاعادة، وانما المهم هو التعرض للامور التي ذكرها المصنف في ذيل هذه الصورة: الف - ما هو حكم الجائزة إذا علم الاخذ تفصيلا بانها مغصوبة؟ أقول: ان علم الاخذ بحرمة الجائزة تارة يكون قبل استقرارها في يده واخرى بعده. أما الجهة الاولى فيحرم عليه أخذها اختيارا بقصد التملك، للعلم بكونها مال الغير وانه يحرم التصرف في مال الغير بدون اذن صاحبه، بل يحرم التصرف حتى مع قصد ارضاء مالكه بعده، فان التصرف في مال الغير انما يجوز إذا كان المالك راضيا به حال التصرف، وأما الرضاء المتأخر فلا يؤثر في مشروعية التصرف المتقدم، فيكون الاخذ ضامنا للمالك مع التلف، لان يده يد عدوان.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 774
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست