responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 632
وعلى ذلك فمن انكره كان منكرا لاحدى ضروريات الدين ولحقه حكم منكر الضروري من الكفر، ووجوب القتل وبينونة الزوجة وقسمة الاموال. وإذا عرفت ذلك فقد اتضح لك الحال في الاقوال الصادرة عن الائمة (عليهم السلام) في مقام التقية، فانا لو حملناها على الكذب السائغ لحفظ انفسهم واصحابهم لم يكن بذلك بأس، مع انه يمكن حملها على التورية ايضا كما سيأتي. وبذلك يتجلى لك افتضاح الناصبي المتعصب امام المشككين حيث لهج بما لم يلهج به البشر، وقال في خاتمة محصل الافكار حاكيا عن الزنديق سليمان بن جرير: ان ائمة الرافضة وضعوا القول بالتقية لئلا يظفر معها احد عليهم، فانهم كلما ارادوا شيئا تكلموا به، فإذا قيل لهم: هذا خطا أو ظهر لهم بطلانه قالوا: انما قلناه تقية. على أن التفوه بذلك افتراء على الائمة الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، قال الله تعالى: انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون [1]. قوله: الاقوال الصادرة عن ائمتنا في مقام التقية. أقول: حاصل مراده ان ما صدر عن الائمة (عليهم السلام) تقية في بيان الاحكام وان جاز حمله على الكذب الجائز حفظا لانفسهم واصحابهم عن الهلاك، ولكن المناسب لكلامهم والاليق بشأنهم حمله على ارادة خلاف ظاهره من دون نصب قرينة على المراد الجدي، كأن يراد من

[1] النحل: 107.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست