responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 631
يتخذه الانسان وسيلة لانتفاعه، ومن الواضح جدا ان ترك ذلك من علائم الايمان. ويؤيد ما ذكرناه تقابل الصدق المضر مع الكذب النافع فيه، لان الظاهر من الكذب النافع هو ما يكون وسيلة لتحصيل المنافع ويكون المراد من الصدق المضر حينئذ عدم النفع لكثرة اطلاق الضرر عليه في العرف، وعليه فشأن الحديث شأن ما ورد من أنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن [1]. نعم يمكن الاستدلال على الاستحباب بناء على التسامح في ادلة السنن بقوله (عليه السلام): اجتنبوا الكذب وان رأيتم فيه النجاة، فان فيه الهلكة [2]، ولكن مفاد الحديث اعم مما ذكره المصنف. الاقوال الصادرة عن الائمة (عليهم السلام) تقية: لا خلاف بين المسلمين بل بين عقلاء العالم في جواز الكذب لانجاء النفس المحترمة، قال الغزالي: فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم فالكذب فيه واجب [3]. وقد تقدمت [4] دلالة جملة من الايات والروايات على هذا، بل هو من المستقلات العقلية ومن الضروريات الدينية التي لا خلاف فيها بين المسلمين.

[1] الكافي 2: 116، عنه الوسائل 15: 325.
[2] لب اللباب، مخطوط، عنه المستدرك 9: 88، مرسلة.
[3] راجع احياء العلوم بيان ما رخص فيه من الكذب 3: 121.
[4] في البحث عن جواز الكذب لدفع الضرورة.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست