responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 633
قولهم: لا بأس بالصلاة في ثوب اصابه خمر [1]، جواز الصلاة في الثوب المذكور مع تعذر غسله والاضطرار الى لبسه. ويؤيده تصريحهم (عليهم السلام) بارادة المحامل البعيدة في بعض المقامات، ففي رواية عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال له رجل: ما تقول في النوافل، قال: فريضة، قال: ففزعنا وفزع الرجل، فقال أبو عبد الله: انما اعني صلاة الليل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) [2]. وفيه: انك قد عرفت آنفا عدم استقلال العقل بقبح الكذب في جميع الموارد وانما هو تابع للدليل الشرعي، وعليه فمهما حرمه الشارع يكشف منه انه قبيح ومهما ورد الدليل على جوازه يكشف منه انه ليس بقبيح، وحينئذ فالكذب الجائز والتورية سواء في الاباحة، ولا ترجيح لحمل الاخبار الموافقة للتقية على الثاني. قوله: ومن هنا يعلم انه إذا دار الامر في بعض المواضع - الخ. أقول: ملخص كلامه انه إذا ورد عن الائمة (عليهم السلام) امر وترددنا بين ان نحمله على الوجوب بداعي التقية أو على الاستحباب بداعي بيان الواقع تعين الحمل على الثاني، بان يراد من الامر معناه المجازي اعني الاستحباب من دون نصب قرينة ظاهرة. ومثاله أن يرد امر بالوضوء عقيب ما يعده العامة [3] حدثا وناقضا للوضوء، كالمذي والودي ومس الفرج الانثيين، وغيرها من الامور التي

[1] التهذيب 1: 280، عنه الوسائل 3: 471.
[2] التهذيب 2: 242، عنه الوسائل 4: 68.
[3] راجع سنن البيهقي، جماع أبواب الحدث، نقل العلامة في التذكرة 1: 10، المنتهى 1: 35، مضمون هذه الاحاديث عن العامة.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست