responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 264
قوله: الاولى: بيع العنب على أن يعمل خمرا والخشب على أن يعمل صنما. أقول: ادعى في المستند [1] وفي متاجر الجواهر [2] وغيرهما عدم الخلاف بل الاجماع على حرمة الاجارة والبيع بل كل معاملة وتكسب للمحرم، سواء اشترطاه في العقد ام حصل اتفاق المتبايعين عليه، كاجارة المساكن والحمولات للخمر، وركوب الظلمة واسكانهم للظلم، وبيع العنب والتمر وغيرهما مما يتخذ منه المسكر ليعمل خمرا، أو الخشب ليعمل صنما أو بربطا. والى هذا القول ذهب بعض اهل الخلاف [3]، بل هو ظاهر جميعهم، لنصهم على حرمة الاجارة للامور المحرمة، وسيأتي، ولا فرق في ذلك بين الاجارة وسائر المعاملات. وكيف كان، فالكلام يقع في ناحيتين: الاولى في جواز بيع المباح على أن يجعل حراما وعدم جوازه، والثانيه في بيان اقسام ما يقصد من اجارته الحرام وذكر احكامه. أما الناحية الاولى، فالذي يمكن الاستدلال به على حرمة البيع وجوه: 1 - ان بيع الاشياء المباحة على أن تصرف في الحرام، كبيع العنب للتخمير، وبيع الخشب لجعله صنما أو آلة لهو، اعانة على الاثم، بل في المستند [4] انه معاونة على الاثم المحرم كتابا وسنة واجماعا.

[1] المستند 2: 336.
[2] جواهر الكلام 22: 31.
[3] في فقه المذاهب الاربعة: المالكية قالوا بحرمة بيع الدكان ليباع فيه الخمر ونحوها مما يفسد العقل، أو يتخذ بيوتا للدعارة، أو محلا للفسق أو نحو ذلك (فقه المذاهب الاربعة 3: 176).
[4] المستند 2: 336.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست