responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 265
وفيه أولا: ان الكبرى ممنوعة الا في موارد خاصة كما سيأتي. وثانيا: انك علمت في بعض المباحث ان بين عنوان البيع وعنوان الاعانة على الاثم عموما من وجه، لتقوم مفهوم الاعانة بالاقباض والتسليط الخارجي على العين ولو بغير عنوان البيع، مع العلم بصرفها في الحرام، وان كان ينطبق عنوان الاعانة على البيع في بعض الاحيان، وعليه فلا تستلزم حرمة الاعانة على الاثم حرمة البيع في جميع الموارد. وثالثا: ان حرمة المعاوضة لو سلمت لا تدل على فساد المعاملة وضعا، لانها حرمة تكليفية محضة. ورابعا: لو قلنا بدلالة النهي التكليفي على فساد المعاملة فان ذلك فيما إذا كانت المعاملة بعنوانها الاولى موردا للنهي كبيع الخمر لا بعنوانها العرضي كما في المقام، وهذا لا ينافي ما سلكناه في بعض المباحث واشرنا إليه فيما سبق، من كون النواهي في باب المعاملات ارشادا الى الفساد كالنهي عن البيع الغرري كما انها في أبواب الصلاة ارشاد الى المانعية، فان ذلك فيما لم تقصد المولوية التكليفية من النهي كالنهي عن بيع الخمر. وخامسا: ان تخلف الشروط الصحيحة انما يوجب الخيار للمشترط لان الشروط لا تقابل بجزء من الثمن، وقد حققناه في محله، والتزم به المصنف في باب الشروط، ومن الواضح ان الشروط الفاسدة لا تزيد على الصحيحة في ذلك فلا يسري فساد الشرط الى العقد، ودعوى امتياز المورد عن بقية الشروط الفاسدة موهونة جدا. ولو سلمنا ان للشروط حصة من الثمن فيقسط عليها وعلى المشروط فانما هو في الشروط التي تجعل على البائع، كأن يشترط المشتري عليه في ضمن العقد خياطة ثوبه أو بناية داره أو نجارة بابه ونحوها،

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست