responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 263
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة المسألة (1) حكم بيع العنب على أن يعمل خمرا قوله: القسم الثاني: ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة. أقول: اراد به تقسيم ما يقصد من بيعه الحرام الى ثلاثة اقسام وبيان حكم كل منها على حدة، ومنشأ القسمة هو: ان المنفعة المحرمة التي يقصدها المتعاملان اما ان تكون تمام الموضوع في المعاوضة، بحيث يرجع مفادها الى بذل المال بازاء تلك المنفعة المحرمة لا غير، كالمعاوضة على العنب بشرط التخمير فقط، وعلى الخشب بشرط صنعه صنما فحسب، واما ان تكون بنحو الداعي الى المعاوضة من دون اشتراط فيها، كالمعاملة على العنب ليجعله خمرا من غير اشتراط لذلك في المعاوضة، واما ان تكون جزء الموضوع، بحيث يرجع مفاد المعاوضة الى ضم الغاية المحرمة للغاية المحللة وبذل المال بازائهما، كبيع الجارية المغنية إذا لوحظ بعض الثمن بازاء صفة الغناء، فهنا مسائل ثلاث. ثم ان الوجوه المذكورة جارية في الاجارة ايضا، بل هي تزيد على البيع بوجه رابع، وهو أن يؤجر نفسه لفعل الحرام كالزنا والنميمية والغيبة والقتل والافتراء، ومن هذا القبيل اجارة الجارية المغنية للتغني.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست