responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 392
[ وكذا الوجه والكفان إذا كان بتلذذ وريبة. ] قوله مد ظله: بتلذذ وريبة. إجماعا. نعم يأتي من ذهب إلى جواز ذلك مرة واحدة [1]، وأما مطلقا فهو ممنوع عندهم، وهو مقتضى الادلة المانعة. ودعوى: أن الوجه وأمثاله، القدر المتيقن من تلك الادلة قريبة، فإنه أولى بالمنع، وعليه يدل ما ضبطه أهل السير والتأريخ، من أحوال النساء المؤمنات في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعصر الائمة (عليهم السلام) وكيفية ترددهن. نعم، هناك مطلقات، مثل الاستثناء في الاية الشريفة [2]، والاخبار الواردة في الوجه والكفين والقدمين [3]، فإن قضيتها الجواز مطلقا. ولو أمكن المناقشة في دلالة الاية على الجواز في المسألة - بأن الاستثناء هنا من قبيل الاستثناء في قوله تعالى: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ) [4] فما يحل لهن إبداء زينتهن إلا ما ظهر منها قهرا وطبعا، لا أنه يجوز الابداء بالنسبة إلى ما ظهر، وسيظهر الكلام ذيل المسألة إن شاء الله تعالى يمكن المناقشة في الاطلاقات المزبورة: بأنها معرض عنها أولا.

[1] شرائع الاسلام 2: 213.
[2] النور (24): 31.
[3] وسائل الشيعة 20: 201 - 202، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 109، الحديث 2 و 5، بحار الانوار 101: 34، الحديث 11.
[4] النساء (4): 92.
اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست