responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 391
[... ] الاعراب، وأهل السواد والعلوج، والمجنونة والمغلوبة [1]. وبالجملة: يدل عليه قوله (عليه السلام) فيها لانهم إذا نهو الا ينتهون [2] فإنه يعلم منه كونه نهيا في أصل الشريعة، وهكذا ما ورد في عدم جواز النظر إلى شعر اخت الزوجة [3] فراجع وتأمل، وقضية كل ذلك - حسب إطلاقها - الممنوعية مطلقا. اللهم إلا أن يقال: بأن الكل منصرف إلى صورة النظر بتلذذ وريبة، وخوف الفتنة والفساد، وهذا لا ينافي حرمة السفور عليهن، ووجوب الحجاب بالنسبة إليهن بالضرورة. وبالجملة: في موارد الاستثناء، لا يكون جواز النظر بريبة، مورده بضرورة عقول المتشرعة ولو لم يكن عام واضح المرام يدل على المنع، ولكن يستفاد من القيود المأخوذة في هذه الطوائف، الممنوعية المطلقة، فليتدبر جيدا.

[1] وسائل الشيعة 20: 206، كتاب النكاح، أبواب مقدماته وآدابه، الباب 113.
[2] الكافي 5: 524 / 1، وسائل الشيعة 20: 206، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 113، الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة 20: 199، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 107.
اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست