responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 426
[... ] أو خبران مثل مكاتبة الصفار [1]. ولا ينبغي الخلط بين أخبار هذه المسألة، وروايات مسألة حرمة النظر، مما لا ملازمة بينهما كما مر [2]، فإطالة البحث هنا - كما في الجواهر [3] وغيره [4] - بذكر تلك الاخبار، في غير محله. ولو كانت الاية الشريفة ظاهرة فيما فهمه الجمهور، وتقتضية المآثير المزبورة، لكانت هي أما دالة على استثناء الوجه والكفين، أو مجملة من هذه الجهة. وإذا وصلت النوبة إلى معارضة الاخبار في المسألة، تكون روايات الجواز أقوى دلالة وسندا. مع أن أخبار المنع لا تبلغ إلى أقل الجمع، فيشكل اعتبارها، لما اشير إليه: من أن اتضاح أمثال هذه المسائل، لا يحتاج إلى الخبر والرواية، وقد علمت أن الاكثر من الاقدمين اختاروا الجواز [5]، وهو مقتضى بالاصول العملية، من الاستصحاب والبراءة.

[1] تهذيب الاحكام 6: 255 / 666، وسائل الشيعة 27: 401 كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، الباب 43، الحديث 2.
[2] تقدم في الصفحة 398.
[3] جواهر الكلام 29: 75.
[4] مستمسك العروة الوثقى 14: 26.
[5] المبسوط 4: 160، شرائع الاسلام 2: 213، تذكرة الفقهاء 2: 573 / السطر 9. اللمعة الدمشقية: 174، ولا حظ المقنعة: 521. مجملة من هذه الجهة. وإذا وصلت النوبة إلى معارضة الاخبار في المسألة، تكون روايات الجواز أقوى دلالة وسندا. مع أن أخبار المنع لا تبلغ إلى أقل الجمع، فيشكل اعتبارها، لما اشير إليه: من أن اتضاح أمثال هذه المسائل، لا يحتاج إلى الخبر والرواية، وقد علمت أن الاكثر من الاقدمين اختاروا الجواز (5)، وهو مقتضى بالاصول العملية، من الاستصحاب والبراءة.


اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست