responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 389
[ مسألة 18: لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفين، من المرأة الاجنبية، من شعرها وسائر جسدها، ] قوله دام ظله: عدا الوجه والكفين. إجماعا مقطوعا به، ومفروغا عنه [1]، ويشهد له السيرة الالتزامية القطعية، ولعلها إسلامية، ولا يخالفنا أحد من المخالفين، حسب ما يظهر من موضع من التذكرة [2] وما عن الجواهر: أنه ضرورة من المذهب [3] في غير محله. واليه تسوق جملة من الاخبار الاتية في فروعها. ولو أمكن المناقشة فيها سندا أو دلالة، على سبيل منع الخلو كما لا يبعد، وأمكن المناقشة في إطلاق معقد الاجماع: بأن القدر المتيقن منه هو النظر وبتلذذ وريبة، كما يساعده الاعتبار، لامكن تأييد ذلك بمعتبر علي بن سويد، قلت لابي الحسن (عليه السلام): إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة، فيعجبني النظر إليها. فقال (عليه السلام): يا علي لا بأس، إذا عرف الله من نيتك الصدق، وإياك والزنا، فإنه يمحق البركة، ويهلك الدين [4].

[1] جواهر الكلام 29: 75، مستمسك العروة الوثقى 14: 25.
[2] تذكرة الفقهاء 2: 446.
[3] جواهر الكلام 29: 75.
[4] الكافي 5: 542 / 6، وسائل الشيعة 20: 308، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرم وما يناسبه، الباب 1، الحديث 3.
اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست