responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 388
[ وكذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده. ] هذا، وربما يناقش في دلالة الاية الثانية [1] على جواز النظر: بأنها متضمنة لجواز الاظهار على النساء، وهو أعم من جواز نظرهم إليهن، فإنه من الممكن التفكيك كما في الرجال، فإنه يجوز خروجهم عراة عليهن، مع حرمة نظرهن إليهم، وهنا - مراعاة للتسهيل عليهن - رخص في ذلك. نعم، ربما ينافيه قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن...) [2] إلى آخره، فإن الظاهر من اللام جواز نظرهم إليهن، كما لا يخفى. وبالجملة: ليست المسألة ذات رواية حتى يعتمد عليها، وتدل على عموم المدعى، ولاجل ذلك استشكل فيها بعض الاخباريين. قوله دام ظله: وكذا يجوز لهن. لما مر في مسألة جواز نظرهم بعضهم إلى بعض [3]، وأما حكم العورة وموضوعها فيطلب من بحوث التخلي وأحكامه. وغير خفي: أن جواز نظرهن غير مقيد - حسب الفتوى - بعدم التلذذ والريبة، إلا أنه محتمل، لما يترتب عليه من الفساد والافتتان أحيانا. نعم مقتضى الاصل جوازه.

[1] النور (24): 31.
[2] النور (24): 31.
[3] تقدم في الصفحة 382.
اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست