responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 30
[ إلا مع وجود الخيار. نعم يجوز الاقالة، وهي الفسخ من الطرفين. والاقوى أن المعاطاة أيضا لازمة من الطرفين إلا مع الخيار، وتجري فيها الاقالة. ] قوله مد ظله: إلا مع وجود. لا تخلو العبارة من المسامحة، لان الخيار لا ينافي لزومه الذاتي، ولذلك لا يجوز حله وفسخه بطريق آخر غير الحق الثابت له، فلو أراد مع وجود خيار المجلس الاقالة، فهي لا يمكن إلا برضا الاخر وهكذا، فليتدبر. فعليه البيع ذو الخيار لازم بذاته، وجائز حيثي، أي فيه طريق معين لحله وفسخه. قوله مد ظله: وتجري فيها. لاطلاق أدلتها [1]، بل هي أي المعاطاة القدر المتيقن. نعم إذا قلنا بجوازها، فإجراء الاقالة أيضا موافق للاحتياط. وفي كونها الاقالة الشرعية التي وردت بها النصوص [2]، إشكال بل منع، لان ظاهرها في مورد لزوم ما يستقال، كما لا يخفى.

[1] وسائل الشيعة 17: 385، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 3.
[2] نفس المصدر.
اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست