responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 29
[ مسألة 8: البيع بالصيغة لازم من الطرفين ] قوله دام ظله: لازم. للادلة الخاصة [1]، ولبناء العقلاء، وأما التمسك [2] بآية وجوب الوفاء [3]، فهو غير تام عندنا، لاجنبيتها عن الموقف، أو لاجمالها. وربما يشكل التمسك ببناء العرف، لانه غير ثابت قبل الاسلام على البيع العقدي، والبناء بعده غير كاف، خصوصا إذا كان مستندا إلى الاسلام، فالدليل الوحيد هو النص الخاص في البيع، وبعض العمومات الاخر المذكورة في المفصلات [4]. ولو فرضنا قصورها، وإجمال النص الوارد في خيار المجلس عن البيع اللفظي، لان موضوعه ليس مطلق البيع، بل هو البيع اللازم، وهو المعاطاة عند العرف قطعا، فلا يدل على لزوم العقد بالصيغة، فيكفينا الاتفاق، فتأمل.

[1] وسائل الشيعة 18: 8، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 2.
[2] انظر المكاسب، الشيخ الانصاري: 215 / السطر 12.
[3] المائدة (5): 1.
[4] المكاسب، الشيخ الانصاري: 21
[5] 216.
اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست