responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 27
[ كما أن الاقوى ثبوت الخيارات الاتية فيها. ] وإذا سلم البائع بعنوان البيع، وقبله المشتري بعنوان الهبة، فلا يحصل التطابق المعتبر. فعلى هذا، يشترط في المعاطاة جميع الشرائط. نعم، بناء على ما هو التحقيق من تحققها بفعل الطرف الواحد، لا معنى لشرطية الموالاة، اللهم إلا أن يقال: بأنه تتصور الموالاة هنا بين بسط يد المالك لبيع ماله، وتأخير المشتري في قبضه، الذي هو بمنزلة القبول في ماهيته. قوله دام ظله: الاقوى. لاطلاق أدلتها، وقد يمكن دعوى إمكان جريانها فيها ولو قلنا: بأنها جائزة، لانه من قبيل جريان خيار المجلس في الحيوان وبالعكس، ولا يمكن إنكاره هناك. اللهم إلا أن يقال: بأن العرف يأبى عن ذلك إلا بالدليل، وهو ناهض هناك، دون ما نحن فيه، فتدبر. كما يمكن دعوى عدم جريان الخيارات ولو قلنا: بأنها لازمة بالذات أو بإحدى الملزمات، وذلك لان الخيار هو حل العقد، والعقد لا يحصل إلا باللفظ. وأنت خبير: بأن القائل بعدم كونها عقدا، لابد وأن يلتزم إما بأن الخيار

اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست