responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 26
[ ما عدا اللفظ، فلا تصح مع فقد واحد منها، سواء كان مما اعتبر في المتبايعين، أو في العوضين. ] قوله: ما عدا اللفظ. فيه احتمالان: أحدهما: أن يكون من الاستثناء المنقطع، فتأتي الشروط المربوطة بالصيغة في المعاطاة، كالموالاة، والتنجيز، والتطابق، وغيرها. ثانيهما: أن يكون متصلا، فلا تأتي تلك الشرائط فيها. وبالجملة: في المسألة تفصيل، فما كان من قبيل شرطية التنجيز، وقلنا: بأن دليله الاجماع، فالقدر المتيقن منه عندهم هي الصيغة، دون الفعل. وإن قلنا بإلغاء الخصوصية عرفا، أو إن دليله العقل، فهي مشتركة معها في ذلك. وأما توهم عدم تصوير هذه الشروط في الفعل، فهو غير قابل للتصديق، مثلا إذا اعتبر التعاطي من الطرفين، يأتي البحث عن مسألة اعتبار الموالاة. وإذا سلم البائع المبيع إلى المشتري بعنوان البيع معلقا على مجئ زيد مثلا، وقبله عليه، فإنه عنده أمانة إلى حال المجئ، ويصير بعده ملكه، وإلا فعليه رده إليه، كما إذا باعه بالصيغة، وسلم المبيع قبل حصول المعلق عليه، فما يظهر منهم من قصور الفعل عن تأتي هذه الشروط فيه غير تام.

اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست