ونقل الملك
ونحوهما ، والثابت من الأخبار ليس اشتراط ذلك التمكّن.
فالأولى الاستدلال
بعدم صدق الملكيّة عرفا ، وبعدم دليل على وجوب الزكاة فيه ؛ إذ ليس إلاّ العمومات
، وهي معارضة بعمومات منع التصرّف في الوقف وتغييره ، فيرجع فيه إلى أصل عدم وجوب
الزكاة.
وتجب الزكاة في
نتاج الوقف بعد الحول ، وفي غلّته بعد بدوّ الصلاح إذا كان وقفا على شخص واحد.
وإن كان وقفا على
أشخاص محصورين :
فلو كانت القسمة
معيّنة شرعا اعتبرت الشرائط ـ من الحول فيما يعتبر فيه ، والنصاب في الغلاّت ـ في
سهم كلّ واحد.
وإن كانت مفوّضة
إلى رأي الناظر اعتبرت الشرائط في سهم كلّ بعد القسمة ؛ إذ لا يملكه إلاّ بعدها ،
ففي الغلّة لا زكاة لو كانت القسمة بعد بدوّ الصلاح ؛ لعدم تعلّق الوجوب في ملكه.
نعم ، لو قسّمه
الناظر قبل زمان تعلّق الوجوب تجب الزكاة على كلّ من بلغ سهمه النصاب.
ومنها
: المرهون ، فقيل
بعدم تعلق الزكاة به إلاّ بعد جريان الحول عليه بعد الفكّ ، وهو مختار موضع من
المبسوط والشرائع والقواعد والتذكرة والمنتهى والتحرير [١] ؛ لعدم تمكّن
الراهن منه ، وعدم الاقتدار على التصرّف فيه شرعا.
واختار في موضع
آخر من المبسوط تعلّق الزكاة به [٢] ؛ لأنّه قادر على التصرّف فيه بأن يفكّ رهنه.