responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 47

ونقل الملك ونحوهما ، والثابت من الأخبار ليس اشتراط ذلك التمكّن.

فالأولى الاستدلال بعدم صدق الملكيّة عرفا ، وبعدم دليل على وجوب الزكاة فيه ؛ إذ ليس إلاّ العمومات ، وهي معارضة بعمومات منع التصرّف في الوقف وتغييره ، فيرجع فيه إلى أصل عدم وجوب الزكاة.

وتجب الزكاة في نتاج الوقف بعد الحول ، وفي غلّته بعد بدوّ الصلاح إذا كان وقفا على شخص واحد.

وإن كان وقفا على أشخاص محصورين :

فلو كانت القسمة معيّنة شرعا اعتبرت الشرائط ـ من الحول فيما يعتبر فيه ، والنصاب في الغلاّت ـ في سهم كلّ واحد.

وإن كانت مفوّضة إلى رأي الناظر اعتبرت الشرائط في سهم كلّ بعد القسمة ؛ إذ لا يملكه إلاّ بعدها ، ففي الغلّة لا زكاة لو كانت القسمة بعد بدوّ الصلاح ؛ لعدم تعلّق الوجوب في ملكه.

نعم ، لو قسّمه الناظر قبل زمان تعلّق الوجوب تجب الزكاة على كلّ من بلغ سهمه النصاب.

ومنها : المرهون ، فقيل بعدم تعلق الزكاة به إلاّ بعد جريان الحول عليه بعد الفكّ ، وهو مختار موضع من المبسوط والشرائع والقواعد والتذكرة والمنتهى والتحرير [١] ؛ لعدم تمكّن الراهن منه ، وعدم الاقتدار على التصرّف فيه شرعا.

واختار في موضع آخر من المبسوط تعلّق الزكاة به [٢] ؛ لأنّه قادر على التصرّف فيه بأن يفكّ رهنه.


[١] المبسوط ١ : ٢٢٥ ، والشرائع ١ : ١٤٢ ، والقواعد ١ : ٥١ ، والتذكرة ١ : ٢٠٢ ، والمنتهى ١ : ٤٧٨ ، والتحرير ١ : ٥٩.

[٢] المبسوط ١ : ٢٠٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست