responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 48

ومنهم من فصّل ، فقال بالأول مع عدم قدرة الراهن على الفكّ ، وبالثاني مع القدرة عليه [١].

والحقّ : هو الثاني ؛ لأنّه ماله واستجمع جميع الشرائط إلاّ ما يتوهّم من عدم تمكّن التصرّف فيه ، وهو ممنوع ؛ لأنّ الشرط هو كونه في يده وقادرا على أخذه ، وهو كذلك وإن لم يكن قادرا على إتلافه ونقل ملكه ، ولكنه ليس بشرط.

وتدلّ على وجوب الزكاة فيه العلّة المذكورة في صحيحة يعقوب بن شعيب : عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاثة أو ما شاء الله ، على من الزكاة ، على المقرض أو على المقترض؟ فقال : « على المقترض ؛ لأنّ له نفعه وعليه زكاته » [٢].

وفي صحيحة زرارة الواردة في زكاة المقرض ، وفيها ـ بعد أن حكم بأنّ من كان المال في يده زكّاه ـ قال : « يا زرارة ، أرأيت وضيعة [٣] ذلك المال أو ربحه لمن هو وعلى من هو؟ » قلت : للمقترض ، قال : « فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكّيه؟! بل يزكّيه ، فإنّه عليه جميعا » [٤].

ولا شكّ أنّ وضيعة المرهون وربحه للراهن ، بل له أن ينكح من ربحه ويلبس منه ويأكل منه.

ومنها : المنذور صدقة بعينه ، فقالوا بسقوط الزكاة عنه ؛ لعدم جواز‌


[١] كالشهيد الأول في الدروس ١ : ٢٣٠ ، والبيان : ٢٧٨ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٣.

[٢] التهذيب ٤ : ٣٣ ـ ٨٤ ، الوسائل ٩ : ١٠٢ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ٥.

[٣] الوضيعة : الخسارة والنقصان ـ مجمع البحرين ٤ : ٤٠٦.

[٤] الكافي ٣ : ٥٢٠ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٣٣ ـ ٨٥ ، الوسائل ٩ : ١٠٠ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست