ومنهم من فصّل ،
فقال بالأول مع عدم قدرة الراهن على الفكّ ، وبالثاني مع القدرة عليه [١].
والحقّ : هو
الثاني ؛ لأنّه ماله واستجمع جميع الشرائط إلاّ ما يتوهّم من عدم تمكّن التصرّف
فيه ، وهو ممنوع ؛ لأنّ الشرط هو كونه في يده وقادرا على أخذه ، وهو كذلك وإن لم
يكن قادرا على إتلافه ونقل ملكه ، ولكنه ليس بشرط.
وتدلّ على وجوب
الزكاة فيه العلّة المذكورة في صحيحة يعقوب بن شعيب : عن الرجل يقرض المال للرجل
السنة والسنتين والثلاثة أو ما شاء الله ، على من الزكاة ، على المقرض أو على
المقترض؟ فقال : « على المقترض ؛ لأنّ له نفعه وعليه زكاته » [٢].
وفي صحيحة زرارة
الواردة في زكاة المقرض ، وفيها ـ بعد أن حكم بأنّ من كان المال في يده زكّاه ـ قال
: « يا زرارة ، أرأيت وضيعة [٣] ذلك المال أو ربحه لمن هو وعلى من هو؟ » قلت : للمقترض ،
قال : « فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له
أن يزكّيه؟! بل يزكّيه ، فإنّه عليه جميعا » [٤].
ولا شكّ أنّ وضيعة
المرهون وربحه للراهن ، بل له أن ينكح من ربحه ويلبس منه ويأكل منه.
ومنها
: المنذور صدقة
بعينه ، فقالوا بسقوط الزكاة عنه ؛ لعدم جواز
[١] كالشهيد الأول
في الدروس ١ : ٢٣٠ ، والبيان : ٢٧٨ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٣.
[٢] التهذيب ٤ : ٣٣
ـ ٨٤ ، الوسائل ٩ : ١٠٢ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ٥.
[٣] الوضيعة :
الخسارة والنقصان ـ مجمع البحرين ٤ : ٤٠٦.
[٤] الكافي ٣ : ٥٢٠
ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٣٣ ـ ٨٥ ، الوسائل ٩ : ١٠٠ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ١.