responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 46

القدرة غير واجب ، لعدم وجوب تحصيل شرائط الوجوب من غير فرق بين شرطه وشرط شرطه.

وفيه : أنّ المرجع في صدق القدرة العرف ، ولا شكّ في أنّ مثل ذلك يعدّ قادرا عرفا ، لا أنّه يصير قادرا بعد بذل البعض أو مال آخر.

ونحوه الكلام فيما إذا توقّف التخليص في المغصوب أو المسروق أو المجحود على إقامة البيّنة وتمكّن منها ، فإنّه تجب عليه الزكاة فيما يمكن تخليصه بالبيّنة ، كما حكي التصريح به عن التذكرة ونهاية الإحكام والقواعد [١].

نعم ، لو احتاج التخليص إلى دعوى وشقّت عليه أمكن السقوط ، لعدم صدق القدرة مع الدعوى الشاقّة ، وأمكن عدمه ، لصدق القدرة.

والأولى ملاحظة حال المالك والجاحد وقدر المال ، فإنّه تختلف مراتب المشقّة باختلافها ، فيحكم بالسقوط فيما كانت المشقّة فيه كثيرة بحيث لا يجوّز أهل العرف تحمّلها.

ومنه يظهر الحال فيما إذا توقّف التخليص على اليمين ، أو على الاستعانة بشخص يشقّ على المالك التوسّل به ، سيّما إذا توقّف على نوع تعظيم له شاقّ عليه.

ومنها : المفقود والضالّ ، ووجه سقوط الزكاة فيه يظهر ممّا مرّ.

وضلال بعض النصاب حكم ضلال الكلّ ، فلو ضلّت شاة من أربعين ثمَّ عادت بعد مضيّ زمان صدق الضلال عرفا استأنف الحول للكلّ.

ومنها : الوقف ، ولا خلاف في سقوط الزكاة فيه عند الأصحاب ، لعدم التمكّن من الأخذ.

وفي دلالته نظر ، لمنع عدم التمكّن ، وإنّما هو لا يتمكّن من الإتلاف‌


[١] التذكرة ١ : ٢٠١ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٣٠٤ ، والقواعد ١ : ٥١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست