القدرة غير واجب ،
لعدم وجوب تحصيل شرائط الوجوب من غير فرق بين شرطه وشرط شرطه.
وفيه : أنّ المرجع
في صدق القدرة العرف ، ولا شكّ في أنّ مثل ذلك يعدّ قادرا عرفا ، لا أنّه يصير
قادرا بعد بذل البعض أو مال آخر.
ونحوه الكلام فيما
إذا توقّف التخليص في المغصوب أو المسروق أو المجحود على إقامة البيّنة وتمكّن
منها ، فإنّه تجب عليه الزكاة فيما يمكن تخليصه بالبيّنة ، كما حكي التصريح به عن
التذكرة ونهاية الإحكام والقواعد [١].
نعم ، لو احتاج
التخليص إلى دعوى وشقّت عليه أمكن السقوط ، لعدم صدق القدرة مع الدعوى الشاقّة ،
وأمكن عدمه ، لصدق القدرة.
والأولى ملاحظة
حال المالك والجاحد وقدر المال ، فإنّه تختلف مراتب المشقّة باختلافها ، فيحكم
بالسقوط فيما كانت المشقّة فيه كثيرة بحيث لا يجوّز أهل العرف تحمّلها.
ومنه يظهر الحال
فيما إذا توقّف التخليص على اليمين ، أو على الاستعانة بشخص يشقّ على المالك
التوسّل به ، سيّما إذا توقّف على نوع تعظيم له شاقّ عليه.
ومنها
: المفقود والضالّ
، ووجه سقوط الزكاة فيه يظهر ممّا مرّ.
وضلال بعض النصاب
حكم ضلال الكلّ ، فلو ضلّت شاة من أربعين ثمَّ عادت بعد مضيّ زمان صدق الضلال عرفا
استأنف الحول للكلّ.
ومنها
: الوقف ، ولا
خلاف في سقوط الزكاة فيه عند الأصحاب ، لعدم التمكّن من الأخذ.
وفي دلالته نظر ،
لمنع عدم التمكّن ، وإنّما هو لا يتمكّن من الإتلاف