responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 401

ولا تعارضها أصالة براءة الذمّة ؛ لكون الأولى مزيلة للأصل الثاني ، كما بيّن تحقيقه في موضعه.

وله أمرهم بإخراج الفطرة ، كما صرّح به في رواية جميل [١].

نعم ، لو كان الغائب غير منفق عليه منه ـ كالعبد الآبق ـ أو المغصوب ـ لم تجب فطرته على المختار. وعلى القول بوجوب فطرة المملوك مطلقا يتعيّن القول بالوجوب هنا أيضا ؛ للأصل المذكور.

ب : من تجب فطرته على عائلة تسقط عنه ولو كان غنيّا ؛ بالإجماع كما صرّح به فخر المحقّقين في شرح الإرشاد وبعض مشايخنا المحقّقين ، بل بالإجماع المحقّق حقيقة ، لشذوذ المخالف ؛ وهو الدليل عليه.

مضافا إلى النبويّ المنجبر : « لا يثنا في صدقة » ، وفي لفظ آخر : « لا يثنى » [٢] : كـ‌ : إلى.

وإلى الأخبار المصرّحة بأنّها عن كلّ إنسان صاع [٣] ، فلا يتعدّد الصاع.

ويشعر به أيضا ما في الأخبار من ذكر الأداء أو الوجوب عمّن يعول [٤] ، فإنّ لفظة : « عن » ظاهرة في أنّها نيابة عنه.

خلافا للمحكيّ عن الحلّي ، فأوجبها على المضيف والضيف الغني [٥] ؛ لإطلاق الوجوب على [ كلّ ] [٦] أحد. وجوابه ظاهر.

ج : لو كان العائل فقيرا والمعال غنيّا تسقط عن الأول ؛ لإعساره ،


[١] الكافي ٤ : ١٧١ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٣٣١ ـ ١٠٣٨ ، الوسائل ٩ : ٣٦٦ أبواب زكاة الفطرة ب ١٩ ح ١.

[٢] النهاية الأثيرية ١ : ٢٢٤.

[٣] الوسائل ٩ : ٣٣٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٦.

[٤] الوسائل ٩ : ٣٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥.

[٥] السرائر ١ : ٤٦٨.

[٦] أضفناه لاستقامة المعنى.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست