ولا تعارضها أصالة
براءة الذمّة ؛ لكون الأولى مزيلة للأصل الثاني ، كما بيّن تحقيقه في موضعه.
وله أمرهم بإخراج
الفطرة ، كما صرّح به في رواية جميل [١].
نعم ، لو كان
الغائب غير منفق عليه منه ـ كالعبد الآبق ـ أو المغصوب ـ لم تجب فطرته على
المختار. وعلى القول بوجوب فطرة المملوك مطلقا يتعيّن القول بالوجوب هنا أيضا ؛
للأصل المذكور.
ب
: من تجب فطرته على
عائلة تسقط عنه ولو كان غنيّا ؛ بالإجماع كما صرّح به فخر المحقّقين في شرح
الإرشاد وبعض مشايخنا المحقّقين ، بل بالإجماع المحقّق حقيقة ، لشذوذ المخالف ؛
وهو الدليل عليه.
مضافا إلى النبويّ
المنجبر : « لا يثنا في صدقة » ، وفي لفظ آخر : « لا يثنى » [٢] : كـ : إلى.
وإلى الأخبار
المصرّحة بأنّها عن كلّ إنسان صاع [٣] ، فلا يتعدّد الصاع.
ويشعر به أيضا ما
في الأخبار من ذكر الأداء أو الوجوب عمّن يعول [٤] ، فإنّ لفظة : « عن » ظاهرة في أنّها نيابة عنه.
خلافا للمحكيّ عن
الحلّي ، فأوجبها على المضيف والضيف الغني [٥] ؛ لإطلاق الوجوب على [ كلّ ] [٦] أحد. وجوابه
ظاهر.
ج
: لو كان العائل
فقيرا والمعال غنيّا تسقط عن الأول ؛ لإعساره ،
[١] الكافي ٤ : ١٧١
ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٣٣١ ـ ١٠٣٨ ، الوسائل ٩ : ٣٦٦ أبواب زكاة الفطرة ب ١٩ ح ١.