وتجب على الثاني
على الحقّ ، وفاقا للحلّي والمعتبر [١] ؛ للعمومات السالمة عن المعارض.
وخلافا للمبسوط في
الزوج والزوجة ، فأسقطها عنهما [٢] ؛ أمّا عن العائل فلإعساره ، وأمّا عن المعال فلعيلولته
للغير.
ويردّ : بأنّه لا
دليل على الإسقاط بعيلولة الغير ، إلاّ مع وجوب أداء الغير ، وهو هنا منفيّ ،
وظاهره عدم الفرق بين إنفاق الزوج عليها وعدمه.
وفصل في المختلف
بين إنفاقه عليها ، فأسقطها عنهما ؛ لما مرّ ، وبين عدمه فأوجبها عليها ؛ لانتفاء
العيلولة الموجبة للسقوط عنها ، فتبقى العمومات الدالّة على وجوبها على كلّ مكلّف
سالمة عن المعارض [٣].
وجوابه ظهر ممّا
ذكر.
د
: لو لم يخرج العائل
مع وجوبها عليه لم تجب على المعال وإن كان غنيّا ؛ لتعلّق الخطاب بالعائل فلا
يتعلّق بالمعال.
وكذا الحكم إذا
كان العائل كافرا ؛ لتوجّه الخطاب إليه.
هـ
: لو أخرجها المعال
عن نفسه تبرّعا بغير إذن العائل لم تبرأ ذمّة العائل ، كما نصّ عليه في الخلاف
والتحرير والروضة [٤] ، وغيرها ؛ لأصالة اشتغال ذمّته ، وتوجّه الخطاب إليه ،
وتوقّف الإخراج على النيّة الغير المتصوّرة في حقّ المعال.
واستشكل في
القواعد من الأصالة والتحمّل [٥] ، ولا محصّل له ، كما