responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 402

وتجب على الثاني على الحقّ ، وفاقا للحلّي والمعتبر [١] ؛ للعمومات السالمة عن المعارض.

وخلافا للمبسوط في الزوج والزوجة ، فأسقطها عنهما [٢] ؛ أمّا عن العائل فلإعساره ، وأمّا عن المعال فلعيلولته للغير.

ويردّ : بأنّه لا دليل على الإسقاط بعيلولة الغير ، إلاّ مع وجوب أداء الغير ، وهو هنا منفيّ ، وظاهره عدم الفرق بين إنفاق الزوج عليها وعدمه.

وفصل في المختلف بين إنفاقه عليها ، فأسقطها عنهما ؛ لما مرّ ، وبين عدمه فأوجبها عليها ؛ لانتفاء العيلولة الموجبة للسقوط عنها ، فتبقى العمومات الدالّة على وجوبها على كلّ مكلّف سالمة عن المعارض [٣].

وجوابه ظهر ممّا ذكر.

د : لو لم يخرج العائل مع وجوبها عليه لم تجب على المعال وإن كان غنيّا ؛ لتعلّق الخطاب بالعائل فلا يتعلّق بالمعال.

وكذا الحكم إذا كان العائل كافرا ؛ لتوجّه الخطاب إليه.

هـ : لو أخرجها المعال عن نفسه تبرّعا بغير إذن العائل لم تبرأ ذمّة العائل ، كما نصّ عليه في الخلاف والتحرير والروضة [٤] ، وغيرها ؛ لأصالة اشتغال ذمّته ، وتوجّه الخطاب إليه ، وتوقّف الإخراج على النيّة الغير المتصوّرة في حقّ المعال.

واستشكل في القواعد من الأصالة والتحمّل [٥] ، ولا محصّل له ، كما‌


[١] السرائر ١ : ٤٦٨ ، المعتبر ٢ : ٢٨٧.

[٢] المبسوط ١ : ٢٤١.

[٣] المختلف : ١٩٦.

[٤] الخلاف ٢ : ١٣٨ ، التحرير ١ : ٧١ ، الروضة ٢ : ٥٨.

[٥] القواعد ١ : ٦٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست