responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 400

وبعض الإطلاقات.

والأول مردود : بعدم الحجّية ، مع أنّ الإجماع الذي ادّعاه الحلّي ردّه في المعتبر : بأنّا ما عرفنا أحدا من فقهاء الإسلام فضلا عن الإماميّة أوجب الفطرة عن الزوجة من حيث هي [١] ، وقريب منه في المنتهى [٢].

والثاني : بمنع صدق العيلولة المعتبرة هنا ـ على ما مرّ ـ بدون الإنفاق الفعلي.

والثالث : بأنّ الخطاب في ما يتضمّن هذه الإطلاقات إلى شخص خاصّ ، فلعلّه كان يعول مملوكه وامرأته ، كما هو الغالب الشائع ، فلا يتعدّى إلى غيره ، إلاّ إذا علم الاتّحاد في جميع ماله مدخليّة في الحكم.

مضافا إلى أنّ الإطلاق ينصرف إلى الشائع ، وإلى انضمامهما فيها مع من يلزم تقييده بالعيلولة بالمعنى المتقدم ، فكذا هما.

ثمَّ بعد ما اخترناه من توقّف وجوب الفطرة على الإنفاق في المملوك والزوجة ، لا حاجة إلى ذكر بعض الفروع المتفرّعة على ترتّب الوجوب على مجرّد الزوجيّة والمملوكيّة.

نعم ، بقيت في المقام فروع أخر لا بدّ من ذكرها ، فنقول :

فروع :

أ : لا فرق في وجوب الفطرة عمّن يعوله بين غيبة المعال وحضوره ، فلو كان له عبد غائب بيده مال من مولاه ينفق عنه ، أو كان العائل في السفر وله أهل في الحضر ينفقون من ماله ، تجب عليه فطرتهم ، وإن لم يتيقّن بحياة بعضهم ؛ لأصالة البقاء.


[١] المعتبر ٢ : ٦٠١.

[٢] المنتهى ١ : ٥٣٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست