responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 399

والرابعة : بأعمّيتها من واجبي النفقة أيضا ، فيجب إمّا تخصيصها بالأب والامّ والولد الفقراء والامرأة الدائميّة المطيعة والخادم الرقيق ، بشرط أن لا يعولهم غيره ؛ أو بالمنفقين عليهم منهم وإن لم يكونوا واجبي النفقة. وليس الأول أرجح من الثاني ، مع ما في هذه الأخبار ممّا يأتي ذكره.

وقد يستدلّ أيضا بصدق العيلولة مع وجوب النفقة وعدم توقّفه على الإنفاق.

وفيه : أنّه لو سلّم فإنّما هو في صدق العيال ، وقد عرفت أنّ المناط : العول.

المسألة الرابعة : هل يشترط في وجوب فطرة الزوجة والمملوك عيلولتهما‌ بالمعنى المتقدّم؟

أو يكفي صدق عنوانهما من حيث إنّهما هما إمّا مع وجوب نفقتهما أو مطلقا؟

الأكثر فيهما على الثاني ، بل جعله في المعتبر في المملوك ممّا قطع به الأصحاب [١] ، ونسبه في المنتهى إلى أهل العلم كافّة [٢] ، وفي السرائر ادعاء الإجماع عليه في الزوجة وإن لم تجب نفقتها [٣].

ونقل في الشرائع قولا بالأول ، واختاره في المدارك والذخيرة والحدائق [٤].

وصريح الشرائع التردّد.

والحقّ هو الأول ؛ للأصل.

ودليل الثاني : الإجماع المنقول ، وصدق العيلولة بالزوجيّة والرقّية ،


[١] المعتبر ٢ : ٥٩٧.

[٢] المنتهى ١ : ٥٣٤.

[٣] السرائر ١ : ٤٦٦.

[٤] الشرائع ١ : ١٧٢ ، المدارك ٥ : ٣٢٢ ، الذخيرة : ٤٧٣ ، الحدائق ١٢ : ٢٦٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست