والرابعة :
بأعمّيتها من واجبي النفقة أيضا ، فيجب إمّا تخصيصها بالأب والامّ والولد الفقراء
والامرأة الدائميّة المطيعة والخادم الرقيق ، بشرط أن لا يعولهم غيره ؛ أو
بالمنفقين عليهم منهم وإن لم يكونوا واجبي النفقة. وليس الأول أرجح من الثاني ، مع
ما في هذه الأخبار ممّا يأتي ذكره.
وقد يستدلّ أيضا
بصدق العيلولة مع وجوب النفقة وعدم توقّفه على الإنفاق.
وفيه : أنّه لو
سلّم فإنّما هو في صدق العيال ، وقد عرفت أنّ المناط : العول.
المسألة
الرابعة : هل يشترط في
وجوب فطرة الزوجة والمملوك عيلولتهما بالمعنى المتقدّم؟
أو يكفي صدق
عنوانهما من حيث إنّهما هما إمّا مع وجوب نفقتهما أو مطلقا؟
الأكثر فيهما على
الثاني ، بل جعله في المعتبر في المملوك ممّا قطع به الأصحاب [١] ، ونسبه في
المنتهى إلى أهل العلم كافّة [٢] ، وفي السرائر ادعاء الإجماع عليه في الزوجة وإن لم تجب
نفقتها [٣].
ونقل في الشرائع
قولا بالأول ، واختاره في المدارك والذخيرة والحدائق [٤].