المسألة الثالثة :
كما يتبع وجوب الفطرة للإنفاق الفعلي ، فهل يتبع وجوب الإنفاق من دون فعلية ، أم
لا؟
فأوجبها جماعة عن
الزوجة غير الناشزة والمملوك ؛ استنادا إلى وجوب النفقة ، ومقتضاه عموم الحكم في
كلّ واجب النفقة ، كما صرّح به الشيخ في المبسوط في الأبوين والأولاد المعسرين [١].
ومنهم من صرّح
باختصاص الحكم بالإنفاق الفعلي ، بل هم الأكثرون. وهو الحقّ ؛ للأصل ، وعدم
الدليل.
وما يمكن أن يكون
دليلا للأول : صحيحة البجلي المتقدّمة في المسألة الاولى ، ورواية ابن سنان
المتقدّمة في الفرع الأوّل منها ، حيث اشتمل على الأهل.
وصحيحة الحلبي : «
صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك ، الصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغنيّ
والفقير ، من كلّ إنسان صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب ، لفقراء
المسلمين » ، وقال : « التمر أحبّ ذلك إليّ » [٢].
وموثّقة إسحاق : «
الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمّك وولدك وامرأتك وخادمك » [٣].
ويردّ الأول : بما
مرّ من الإجمال المسقط للاستدلال.
والثانيتان :
بأعمّية الأهل من واجبي النفقة ، سيّما مع اشتماله على الغني ، المسقط لوجوب
النفقة في الأكثر.