responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 398

يعتبر فيه.

المسألة الثالثة : كما يتبع وجوب الفطرة للإنفاق الفعلي ، فهل يتبع وجوب الإنفاق من دون فعلية ، أم لا؟

فأوجبها جماعة عن الزوجة غير الناشزة والمملوك ؛ استنادا إلى وجوب النفقة ، ومقتضاه عموم الحكم في كلّ واجب النفقة ، كما صرّح به الشيخ في المبسوط في الأبوين والأولاد المعسرين [١].

ومنهم من صرّح باختصاص الحكم بالإنفاق الفعلي ، بل هم الأكثرون. وهو الحقّ ؛ للأصل ، وعدم الدليل.

وما يمكن أن يكون دليلا للأول : صحيحة البجلي المتقدّمة في المسألة الاولى ، ورواية ابن سنان المتقدّمة في الفرع الأوّل منها ، حيث اشتمل على الأهل.

وصحيحة الحلبي : « صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك ، الصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغنيّ والفقير ، من كلّ إنسان صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب ، لفقراء المسلمين » ، وقال : « التمر أحبّ ذلك إليّ » [٢].

وموثّقة إسحاق : « الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمّك وولدك وامرأتك وخادمك » [٣].

ويردّ الأول : بما مرّ من الإجمال المسقط للاستدلال.

والثانيتان : بأعمّية الأهل من واجبي النفقة ، سيّما مع اشتماله على الغني ، المسقط لوجوب النفقة في الأكثر.


[١] المبسوط ١ : ٢٣٩.

[٢] التهذيب ٤ : ٧٥ ـ ٢١٠ ، الاستبصار ٢ : ٤٢ ـ ١٣٤ ، الوسائل ٩ : ٣٢٤ أبواب زكاة الفطرة ب ٣ ح ١. وفي الجميع : نصف صاع من حنطة أو شعير ..

[٣] الفقيه ٢ : ١١٨ ـ ٥١٠ ، الوسائل ٩ : ٣٢٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست