responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 397

وبالليلتين الأخيرتين ، كالحلّي والمختلف [١].

وبالليلة الأخيرة ، كالمنتهى والتذكرة والتحرير [٢].

وبآخر جزء من الشهر ، بحيث يهلّ الهلال وهو في ضيافته ، كما عن المعتبر وفي الروضة [٣].

وبمسمّى الإفطار عنده في الشهر ، كالوسيلة [٤].

ومن اعتبر صدق العيلولة عرفا ، كبعض المتأخرين [٥].

وكذا اختلفوا في اشتراط إفطار الضيف عند المضيف وعدمه : فعن الشيخ والحلي وابن حمزة والدروس : الأول [٦].

وعن شرح الإرشاد لفخر المحقّقين والمسالك : الثاني [٧].

ولا يخفى أنّ منشأ أكثر هذه الاختلافات هو الاختلاف في مصداق الضيف ، أو في صدق كونه عنده فيحضر يوم الفطر ، كما هو مورد السؤال ، أو ملاحظة العيلولة العرفية أيضا ، كما ورد في الجواب.

والحقّ : أنّ الكلّ بمعزل عن التحقيق ؛ لأنّ لفظة الضيف والكون عند المضيف وقع في كلام السائل ، والإمام لم يكتف في الجواب بصدق العنوانين ، بل علّقه على كونه ممّن يعوله ، الذي هو أيضا مناط مستقلّ في الوجوب ، فهو المناط من غير اعتبار صدق أحد العنوانين ولا عنوان العيلولة العرفيّة ، بل اللازم في الضيف أيضا كونه ممّن يعوله ، وقد مرّ تفصيل ما‌


[١] السرائر ١ : ٤٦٦ ، المختلف : ١٩٦.

[٢] المنتهى ١ : ٥٣٦ ، التذكرة ١ : ٢٤٩ ، التحرير ١ : ٧١.

[٣] المعتبر ٢ : ٢٨٧ ، الروضة ٢ : ٥٨.

[٤] الوسيلة : ١٣١.

[٥] منهم السبزواري في الذخيرة : ٤٧٢.

[٦] النهاية : ١٨٩ ، السرائر ١ : ٤٦٦ ، الوسيلة : ١٣١ ، الدروس ١ : ٢٥٠.

[٧] المسالك ١ : ٦٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست