ط
: الظاهر اشتراط صرف
المنفق عليه للنفقة في نفقته ، فلو أعطاه المنفق نفقته بقصد الإنفاق ، وهو لم
يصرفها في النفقة ، بل يبقيها حتى يخرج الوقت ، لا تجب الفطرة ؛ لعدم صدق النفقة
بدون الصرف.
ي
: لو أنفق رجلان على
رجل بقدر يبلغ ما أعطاه كلّ واحد قدرا تصدق معه النفقة ، فأكلهما معا ، تجب الفطرة
على من صرف نفقته أولا ؛ لتعلّق الوجوب عليه بصرفه ، ولا تتعدّد الفطرة.
نعم ، يستشكل
الأمر لو صرفهما معا في آن واحد ، كأن يعطيه هذا طحينا وذاك طحينا ، فمزجهما وخبزهما
وأكل الخبز. والأظهر : تخييرهما حينئذ ، فيكون كالواجب الكفائي. والأحوط :
إخراجهما الفطرة معا ، بل مع المنفق عليه أيضا ، أو إعطاء واحد منهم مع توكيل
الباقين.
يا
: هل يشترط في وجوب
الفطرة على المنفق كون النفقة من ماله الحلال ، فلا تجب الفطرة على سلطان ينفق على
عياله من الأموال المغصوبة ؛ أم لا يشترط ، فتجب؟
الظاهر : الثاني ،
لإطلاق الإنفاق ، وعدم التقييد بكونه من ماله.
المسألة
الثانية : اتّفق الأصحاب
على وجوب فطرة الضيف على المضيف في الجملة ؛ استنادا فيه إلى صحيحة عمر بن يزيد
المتقدّمة.
ولكن اختلفوا في قدر
الضيافة الموجبة لوجوبها على أقوال متشتّتة : فبين من اعتبرها طول الشهر ، كما عن
الشيخ والسيّدين [١].