هـ
: لا يشترط كون ما
يعطيه المنفق هو الجنس الذي يأكله المنفق عليه ، فلو أعطاه دراهم ليشتري بها
النفقة ، فاشتراها وأنفقها ، تجب الفطرة عليه.
و
: لا يشترط في
الإنفاق أن يكون مجّانا ، فلو استأجره وشرط أن تكون النفقة على المستأجر تجب فطرته
عليه ؛ للإطلاق.
نعم ، يجب أن يكون
المشروط هو الإنفاق ، فلو شرط أن يعطيه شيئا ـ ولو كان من الأجناس المنفقة ـ والموجر
بنفسه يصرفها في النفقة ، لا تجب فطرته عليه.
والحاصل : أنّه
يجب أن يكون الإنفاق صادرا من المنفق ، لا محض إعطاء شيء ، وإن صرفه المعطى له في
النفقة.
ويظهر من بعضهم
عدم وجوب فطرة الأخير إن شرط النفقة [١]. والإطلاق يردّه.
ز
: لا يشترط في وجوب
الفطرة على المنفق كون المنفق عليه في بيت المنفق أو أعطاه المنفق النفقة بنفسه ،
فلو كان مال أحد عند شخص في سفر ووكّله أو آذنه في صرف النفقة منه ، تجب عليه
فطرته .. ولكن يشترط في وجوبها عليه : علمه بصرفها منه ، فلو جوّز صرف نفقة ليلة
الفطر من مال آخر لا تجب نفقته ؛ للأصل.
ح
: يشترط أن تكون
النفقة ممّا تعدّ نفقة وإعطاؤه إنفاقا عرفا ، فلو أفطره ليلة الفطر بشربة ماء أو
تمرة أو لقمة لا تجب عليه فطرته ؛ لعدم صدق عنوان من يعول ومن ينفق عليه عرفا
عليه.
ومنه يظهر : أنّه
لو أعطاه جماعة بقدر النفقة ، ولم يبلغ حصّة كلّ واحد ما يصدق عليه العنوان ، تجب
فطرته على نفسه دون المعطين.