وروايته : عن صدقة
الفطرة ، قال : « من كلّ رأس من أهلك ، الصغير منهم والكبير ، والحرّ والمملوك ،
والغنيّ والفقير ، كلّ من ضممت إليك ، عن كلّ إنسان صاع من حنطة ، أو صاع من شعير
، أو تمر ، أو زبيب » ، وقال : « التمر أحبّ إليّ ؛ فإنّ لك بكلّ تمرة نخلة في
الجنّة » [٢].
ب
: لا فرق فيهم بين
الصغير والكبير ، والغني والفقير ، والحرّ والمملوك ، والذكر والأنثى ، والكافر
والمسلم ؛ كلّ ذلك بالإجماع ، والإطلاقات ، وفي غير الأخيرين بالتصريحات المتقدّمة
، وفيهما بالتصريح في مرفوعة محمّد بن أحمد : « يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه
، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، ومن أغلق عليه بابه » [٣].
ج
: لا بدّ في وجوب
فطرة المنفق عليه من كون النفقة من مال المنفق أو ما في يده وتحت اختياره عرفا حين
صرف المنفق عليه له حتى يصدق إنفاقه ، فلو باعها المنفق للمنفق عليه أو وهبها له
أو تصدّقها عليه لم تجب به الفطرة.
د
: ولا بدّ أيضا فيه
من قصد المنفق لإنفاقه ، فلو أعطاه دراهم ليصرفها فيما يريد ، وهو صرفها في نفقته
، لا تجب الفطرة ؛ لعدم صدق إنفاقه.
وكذا لو أعطاه
خبزا ليصرفه فيما يريد فأكله ، أو صرف أحد مال غيره في نفقته من غير قصد المنفق
ولو بشاهد الحال.
[١] الكافي ٤ : ١٧٠
ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٧١ ـ ١٩٣ ، الوسائل ٩ : ٣٢٩ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٨.
[٢] التهذيب ٤ : ٨٦
ـ ٢٥٠ ، الوسائل ٩ : ٣٣٠ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ١٢.
[٣] الكافي ٤ : ١٧٤
ـ ٢٠ ، التهذيب ٤ : ٧٢ ـ ١٩٥ ، الوسائل ٩ : ٣٣٠ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٩.