ومرسلة الفقيه : «
قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ، إن أيسر قضاك ، وإن مات قبل ذلك احتسبت به من
الزكاة » [٢] ، وبمضمونها روايتا يونس بن عمّار وإبراهيم السندي [٣].
والرضوي ، وفيه ـ بعد
التصريح بعدم جواز تقديم الزكاة ـ : « وإن أحببت أن تقدّم من مالك شيئا تفرّج به
عن مؤمن فاجعلها دينا عليه ، فإذا حلّت وقت الزكاة فاحسبها له زكاة ، فإنّه يحسب
لك من زكاة مالك ، ويكتب لك أجر القرض والزكاة » [٤].
وهو وإن كان
محتملا وفي مقام الجمع حسنا ، إلاّ أن هذه الأخبار غير معيّنة لإرادة ذلك من
الأخبار المجوّزة للتعجيل.
فروع :
أ
: قد ظهر ـ من
الأخبار المذكورة ، وما تقدّم في مسألة احتساب الدين الذي على الفقير زكاة : ـ جواز
القرض تعجيلا ، واحتسابه من الزكاة وقت الوجوب مع بقاء القابض على صفة الاستحقاق
أو حصلت له .. وكذا تجوز مطالبته بعوضه ودفعه إلى غيره ودفع غيره إلى غيره ؛ لأنّ
حكمه حكم المديون. ولا يجب الاحتساب ؛ لعدم دليل عليه ، والتعبير بالأمر في الرضوي
لا يثبت الوجوب ؛ لضعفه الخالي عن الجابر في المسألة.
ولو تغيّرت حال
القابض عند تحقّق الوجوب ـ بأن فقد فيه أحد شروط الاستحقاق ـ استأنف المالك
الإخراج بلا خلاف ، وله الاسترجاع من
[١] الكافي ٤ : ٣٤ ـ
٤ ، الوسائل ٩ : ٣٠٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ٢.
[٢] الفقيه ٢ : ٣٢ ـ
١٢٧ ، الوسائل ٩ : ٢٩٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ١.