responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 372

والمرويّ في المستطرفات المتقدّم [١].

والجواب ـ بعد تضعيفها بالشذوذ ـ : معارضتها مع ما مرّ ، وترجيحه بمخالفة أبي حنيفة والشافعي وأحمد الذين هم رؤساء العامّة [٢]. وترجيحها بالأشهريّة رواية يعارض بترجيحه بالأشهريّة فتوى ؛ مع أنّ بعد احتمال إرادة نفي الجواز من روايات نفي الزكاة قبل الحول لا يعلم أشهريّتها رواية أيضا.

ثمَّ لو لا الترجيح لزم الرجوع إلى الأصول ، وقد عرفت أنّها مع عدم الجواز.

وقد يجاب [٣] أيضا بحملها على القرض ؛ بشهادة المستفيضة ، كصحيحة مؤمن الطاق : في رجل عجّل زكاة ماله ثمَّ أيسر المعطي قبل رأس السنة ، قال : « يعيد المعطى الزكاة » [٤].

ومرسلة الكافي : « يجوز إذا أتاه من يصلح له الزكاة أن يعجّل له قبل وقت الزكاة إلاّ أنّه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطي أو ارتدّ أعاد الزكاة » [٥].

وموثّقة عقبة : يجيئني الرجل فيسألني الشي‌ء وليس هو إبّان زكاتي ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : « القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وما ذا عليك إذا كنت ـ كما تقول ـ موسرا أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت‌


[١] في ص : ٣٦٤.

[٢] راجع المغني لابن قدامة ٢ : ٤٩٥ ، وكتاب الأم ٢ : ٢٠ ، وبداية المجتهد ١ : ٢٧٤ ، والأشباه والنظائر : ٤١٩.

[٣] كما في المختلف : ١٨٨.

[٤] الفقيه ٢ : ١٥ ـ ٤٤ ، التهذيب ٤ : ٤٥ ـ ١١٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٣ ـ ٩٨ ، الوسائل ٩ : ٣٠٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٠ ح ١.

[٥] الكافي ٣ : ٥٢٤ ـ ٩ ، الوسائل ٩ : ٣٠٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٠ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست