والجواب ـ بعد
تضعيفها بالشذوذ ـ : معارضتها مع ما مرّ ، وترجيحه بمخالفة أبي حنيفة والشافعي
وأحمد الذين هم رؤساء العامّة [٢]. وترجيحها بالأشهريّة رواية يعارض بترجيحه بالأشهريّة فتوى
؛ مع أنّ بعد احتمال إرادة نفي الجواز من روايات نفي الزكاة قبل الحول لا يعلم
أشهريّتها رواية أيضا.
ثمَّ لو لا
الترجيح لزم الرجوع إلى الأصول ، وقد عرفت أنّها مع عدم الجواز.
وقد يجاب [٣] أيضا بحملها على
القرض ؛ بشهادة المستفيضة ، كصحيحة مؤمن الطاق : في رجل عجّل زكاة ماله ثمَّ أيسر
المعطي قبل رأس السنة ، قال : « يعيد المعطى الزكاة » [٤].
ومرسلة الكافي : «
يجوز إذا أتاه من يصلح له الزكاة أن يعجّل له قبل وقت الزكاة إلاّ أنّه يضمنها إذا
جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطي أو ارتدّ أعاد الزكاة » [٥].
وموثّقة عقبة :
يجيئني الرجل فيسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : « القرض عندنا
بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وما ذا عليك إذا كنت ـ كما تقول ـ موسرا أعطيته ،
فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت