ب
: لو قدّم الزكاة
جهلا بالمسألة ، فإن كانت عينها باقية ، له استرجاعها واحتسابها من الزكاة.
وكذا إن لم تكن باقية
، وعلم القابض بالحال ، وكان هو عالما بالمسألة ؛ لأنّ الحال يشهد بعدم كونه
مأذونا في الإتلاف.
وإن لم يكن عالما
بالحال والمسألة فليس للمعطي مطالبة العوض ولا الاحتساب ؛ لعدم وجوب شيء في ذمّة
القابض.
ج
: إذا استغنى القابض
بعين المال وبقي مستغنيا به إلى وقت الوجوب ، لم يجز احتسابه عليه من جهة الفقر ؛
لانتفائه ، وفاقا للحلّي [١] ، وخلافا للأكثر [٢] ؛ لوجوه ضعيفة.
نعم ، يجوز
الاحتساب من جهة الغرم ، ويحتمل أن يكون ذلك أيضا مراد الأكثر.
المسألة
الثالثة : النيّة معتبرة
في عزل الزكاة ودفعها إلى المستحقّ أو الإمام أو الساعي أو وكيل نفسه ؛ بإجماع
العلماء ، ولما مرّ في بحثي الطهارة والصلاة.
ويجب اشتمالها على
القربة ، وتعيين كونه زكاة مندوبة أو واجبة ماليّة أو فطرة إن تعدّد ما في ذمّته
ولم يتعيّن من الخارج.
ولا يجب قصد الوجه
؛ للأصل ، ولا تعيين ما يخرج زكاته إذا تعدّد شخصا واتّحد نوعا ، كحنطة ضيعتين ،
أو تعدّد نوعا واتّحد جنس الفريضة ، كالشاتين ، إحداهما لأربعين شاة ، والأخرى
لخمس من الإبل إذا دفع من