المسألة
الأولى : قد عرفت أنّ
وقت تعلّق وجوب الزكاة الاستقراري ـ في ما يعتبر فيه الحول ـ : حولان الحول الشرعي
، وفي الغلاّت : التسمية.
وأمّا وقت وجوب
الإخراج ، ففي الأول : هو وقت الوجوب ، وفي الثاني : وقت التصفية ويبس الثمرة ،
بمعنى : أنّه يصحّ الإخراج حينئذ.
بالإجماع ،
والأخبار ، كموثقة يونس : زكاتي تحلّ عليّ في شهر ، أيصلح لي أن أحبس شيئا منها مخافة
أن يجيئني من يسألني؟ فقال : « إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، ولا تخلطها بشيء
، ثمَّ أعطها كيف شئت » [١].
وصحيحة سعد بن سعد
: عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات ، أيؤخّرها حتى يدفعها في وقت
واحد؟ قال : « متى حلّت أخرجها » ، وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب
متى يجب على صاحبها؟ قال : « إذا صرم وإذا خرص » [٢].
ورواية أبي حمزة :
عن الزكاة تجب عليّ في موضع لا يمكنني أداؤها ، قال : « اعزلها » [٣] إلى آخر الحديث.
إلى غير ذلك من
الأخبار الدالّة على عدم الوجوب قبل الحول ، وأنّه
[١] الكافي ٣ : ٥٢٢
ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٤٥ ـ ١١٩ ، الوسائل ٩ : ٣٠٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٢ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٥٢٣
ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٣٠٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٢ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٦٠ ـ
٢ ، الوسائل ٩ : ٣٠٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٢ ح ٣.