وهل الوجوب فوري ،
أم لا؟ فيه أقوال ثلاثة : وجوب الإخراج والدفع فورا ، وإليه ذهب الفاضلان [٢] ، وهو ظاهر
المقنعة [٣] ، وفي المنتهى الإجماع عليه [٤].
وعدمهما كذلك ،
اختاره الحلّي والشهيدان والمدارك والذخيرة [٥] ، وفي السرائر : الإجماع عليه ونفي الخلاف فيه.
ووجوب العزل
والإخراج فورا دون الدفع والتسليم ، فيجوز فيه التأخير ، وهو صريح الشيخ في
المبسوط والنهاية [٦] ، ونسبه في التذكرة إلى المفيد أيضا [٧] ، وهو الأقوى.
أمّا وجوب العزل
والإخراج ، فلموثّقة يونس المتقدّمة ، ورواية أبي حمزة ، فإنّه إذا وجب العزل مع
عدم إمكان الأداء وجب بدونه بالطريق الأولى ، والإجماع المركّب .. وليس استفادة
فوريّة الإخراج منهما من مجرّد الأمر بالإخراج العزل ؛ لأنّه لا يفيد الفور ، بل
بقرينة المقام وسياق الرواية.
وأمّا عدم وجوب
الدفع فورا ، فللأصل السالم عن المعارض جدّا ، ولموثّقة يونس ، وللمستفيضة الآتية
المصرّحة بجواز تأخير الزكاة مطلقا أو مقيّدا بمدّة ـ إمّا بحملها على الدفع ،
جمعا بينها وبين ما ظاهره الفور ، بحمله