responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 362

يزكّي بعد حولان الحول [١] ، وهي كثيرة.

وهل الوجوب فوري ، أم لا؟ فيه أقوال ثلاثة : وجوب الإخراج والدفع فورا ، وإليه ذهب الفاضلان [٢] ، وهو ظاهر المقنعة [٣] ، وفي المنتهى الإجماع عليه [٤].

وعدمهما كذلك ، اختاره الحلّي والشهيدان والمدارك والذخيرة [٥] ، وفي السرائر : الإجماع عليه ونفي الخلاف فيه.

ووجوب العزل والإخراج فورا دون الدفع والتسليم ، فيجوز فيه التأخير ، وهو صريح الشيخ في المبسوط والنهاية [٦] ، ونسبه في التذكرة إلى المفيد أيضا [٧] ، وهو الأقوى.

أمّا وجوب العزل والإخراج ، فلموثّقة يونس المتقدّمة ، ورواية أبي حمزة ، فإنّه إذا وجب العزل مع عدم إمكان الأداء وجب بدونه بالطريق الأولى ، والإجماع المركّب .. وليس استفادة فوريّة الإخراج منهما من مجرّد الأمر بالإخراج العزل ؛ لأنّه لا يفيد الفور ، بل بقرينة المقام وسياق الرواية.

وأمّا عدم وجوب الدفع فورا ، فللأصل السالم عن المعارض جدّا ، ولموثّقة يونس ، وللمستفيضة الآتية المصرّحة بجواز تأخير الزكاة مطلقا أو مقيّدا بمدّة ـ إمّا بحملها على الدفع ، جمعا بينها وبين ما ظاهره الفور ، بحمله‌


[١] الوسائل ٩ : ٣٠٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥١.

[٢] المحقق في المعتبر ٢ : ٥٥٣ ، والشرائع ١ : ١٦٧ ، العلاّمة في التحرير ١ : ٦٦ ، والتذكرة ١ : ٢٣٧.

[٣] المقنعة : ٢٤٠.

[٤] المنتهى ١ : ٥١٠.

[٥] الحلي في السرائر ١ : ٤٥٤ ، الشهيد في الدروس ١ : ٢٤٥ ، والبيان : ٣٢٤ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣٩ ، المدارك ٥ : ٢٨٩ ، الذخيرة : ٤٢٨.

[٦] المبسوط ١ : ٢٣٤ ، النهاية : ١٨٣.

[٧] التذكرة ١ : ٢٣٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست