وأمّا الكراهة :
فلما مرّ من نفي الخلاف والإجماع المنقول الكافيين في مقام المسامحة ، المؤيّدين
ببعض وجوه اعتباريّة صالحة لحكمة الحكم.
والكراهة إنّما هي
إذا تملّكها اختيارا ، وأمّا لو عاد إليه بميراث وشبهه فلا كراهة فيه على ما
صرّحوا به [١]. ونفى عنه الخلاف في المنتهى [٢] ؛ للأصل ،
واختصاص دليل المنع بغير هذا الفرض.
وكذا لو احتاج إلى
شرائها ، بأن يكون الفرض جزء من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ولا يشتريه غير
المالك ، أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير ، فإنّه تزول الكراهة حينئذ إجماعا ، كما
عن المنتهى والتذكرة [٣].
[١] كما في المعتبر
٢ : ٥٩١ ، والتذكرة ١ : ٢٤٢ ، والذخيرة : ٤٦٩.