responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 359

بعد أخذ الزكاة ؛ أمّا من حيث استحباب الدعاء مطلقا فظاهر ، وأمّا من جهة خصوص المورد فلفتوى جمع من الأصحاب [١].

ولا يجب قطعا ؛ للأصل ، وعدم الدليل سوى الآية المخصوصة بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطابا وتعليلا بقوله سبحانه ( إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ) [٢].

مضافا إلى عدم معلوميّة شمول مرجع الضمير لجميع المؤمنين ، وعدم صراحة الآية في كون الصلاة المأمور بها لأجل أداء الزكاة وبعد قبضها ، بل عدم ظهورها فيه أيضا.

المسألة الرابعة عشرة : يكره لربّ الزكاة تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة أو المندوبة ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة [٣] ، بل مطلقا كما في المنتهى [٤] ، بل بالإجماع كما في المدارك [٥].

أمّا الجواز : فللأصل المؤيّد بنقل الإجماع من جماعة [٦] ، وإطلاق قوله سبحانه ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) [٧].

ورواية محمّد بن خالد : « إذا أخرجها ـ يعني الشاة ـ فليقوّمها في من يريد ، فإذا قامت على ثمن ، فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها ، وإن لم يردها فليبعها » [٨].


[١] كالشيخ في المبسوط ١ : ٢٤٤ ، المحقق في المختصر النافع : ٦٠ ، العلاّمة في المنتهى ١ : ٥٣١.

[٢] التوبة : ١٠٣.

[٣] الذخيرة : ٤٦٩.

[٤] المنتهى ١ : ٥٣١.

[٥] المدارك ٥ : ٢٨٤.

[٦] النساء : ٢٩.

[٧] التهذيب ٤ : ٩٨ ـ ٢٧٦ ، الوسائل ٩ : ١٣١ أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست