بعد أخذ الزكاة ؛ أمّا
من حيث استحباب الدعاء مطلقا فظاهر ، وأمّا من جهة خصوص المورد فلفتوى جمع من
الأصحاب [١].
ولا يجب قطعا ؛
للأصل ، وعدم الدليل سوى الآية المخصوصة بالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم خطابا وتعليلا بقوله سبحانه ( إِنَّ صَلاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ )[٢].
مضافا إلى عدم
معلوميّة شمول مرجع الضمير لجميع المؤمنين ، وعدم صراحة الآية في كون الصلاة
المأمور بها لأجل أداء الزكاة وبعد قبضها ، بل عدم ظهورها فيه أيضا.
المسألة الرابعة
عشرة : يكره لربّ الزكاة تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة أو المندوبة ، بلا خلاف
يعرف كما في الذخيرة [٣] ، بل مطلقا كما في المنتهى [٤] ، بل بالإجماع
كما في المدارك [٥].
ورواية محمّد بن
خالد : « إذا أخرجها ـ يعني الشاة ـ فليقوّمها في من يريد ، فإذا قامت على ثمن ،
فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها ، وإن لم يردها فليبعها » [٨].
[١] كالشيخ في
المبسوط ١ : ٢٤٤ ، المحقق في المختصر النافع : ٦٠ ، العلاّمة في المنتهى ١ : ٥٣١.