المسألة
الحادية عشرة : أجرة الكيل
والوزن على المالك ، على الأظهر الأشهر ، كما صرّح به جمع ممّن تأخّر [١] ؛ لتوقّف الدفع
الواجب عليه عليها ، فيكون عليه من باب المقدّمة.
خلافا للمحكيّ عن
المبسوط [٢] ؛ لأنّه سبحانه أوجب على المالك قدرا معلوما من الزكاة ،
فلو وجبت الأجرة عليه لزم أن يزاد الواجب على القدر الذي وجب.
وفيه : أنّ تقدير
الواجب بالأصالة بقدر لا يقتضي عدم وجوب شيء آخر عليه من باب المقدّمة في بعض
الأحيان.
المسألة
الثانية عشرة : لو اجتمعت للمستحقّ
أسباب ـ كأن يكون فقيرا وعاملا وغارما ـ يجوز أن يعطى بكلّ سبب نصيب ؛ لصدق هذه
العنوانات عليه ، فيدخل تحت عموم الآية [٢] والأخبار [٣].
وأمّا ما في
الحدائق ، من التوقّف في الحكم ؛ لعدم دليل عليه ، ولادّعاء تبادر تغاير هذه
الأفراد من الآية والروايات ؛ لأنّه الشائع المتكثّر ، ولأنّه متى أعطي من حيث
الفقر ما يغنيه ويزيد على غناه فكيف يعطى من حيثيّة أخرى مع اشتراط الغرم مثلا
بالعجز عن الأداء [٤]؟!.
ففاسد جدّا ؛
لوجود الدليل كما مرّ ، ومنع التبادر المذكور جدّا ، وعدم استلزام الإعطاء من حيث
الفقر القدرة على الأداء مثلا ، وأيضا العمل لا يشترط بعجز أو فقر ، وبالجملة ضعفه
ظاهر.
المسألة
الثالثة عشرة : يستحبّ للعامل
والفقيه والفقير الدعاء للمالك