responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 358

المسألة الحادية عشرة : أجرة الكيل والوزن على المالك ، على الأظهر الأشهر ، كما صرّح به جمع ممّن تأخّر [١] ؛ لتوقّف الدفع الواجب عليه عليها ، فيكون عليه من باب المقدّمة.

خلافا للمحكيّ عن المبسوط [٢] ؛ لأنّه سبحانه أوجب على المالك قدرا معلوما من الزكاة ، فلو وجبت الأجرة عليه لزم أن يزاد الواجب على القدر الذي وجب.

وفيه : أنّ تقدير الواجب بالأصالة بقدر لا يقتضي عدم وجوب شي‌ء آخر عليه من باب المقدّمة في بعض الأحيان.

المسألة الثانية عشرة : لو اجتمعت للمستحقّ أسباب ـ كأن يكون فقيرا وعاملا وغارما ـ يجوز أن يعطى بكلّ سبب نصيب ؛ لصدق هذه العنوانات عليه ، فيدخل تحت عموم الآية [٢] والأخبار [٣].

وأمّا ما في الحدائق ، من التوقّف في الحكم ؛ لعدم دليل عليه ، ولادّعاء تبادر تغاير هذه الأفراد من الآية والروايات ؛ لأنّه الشائع المتكثّر ، ولأنّه متى أعطي من حيث الفقر ما يغنيه ويزيد على غناه فكيف يعطى من حيثيّة أخرى مع اشتراط الغرم مثلا بالعجز عن الأداء [٤]؟!.

ففاسد جدّا ؛ لوجود الدليل كما مرّ ، ومنع التبادر المذكور جدّا ، وعدم استلزام الإعطاء من حيث الفقر القدرة على الأداء مثلا ، وأيضا العمل لا يشترط بعجز أو فقر ، وبالجملة ضعفه ظاهر.

المسألة الثالثة عشرة : يستحبّ للعامل والفقيه والفقير الدعاء للمالك


[١] منهم السبزواري في والذخيرة : ٤٦٩.

[٣] المبسوط ١ : ٢٥٦.

[٤] التوبة : ٦١.

[٥] الوسائل ٩ : ٢٠٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١.

[٦] الحدائق ١٢ : ٢٥١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست