responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 357

ز : قال في المنتهى باستحباب الدفع إلى أقرب الأماكن إذا نقلها [١] ، وعن المعتبر والمسالك : تقديم الأقرب فالأقرب [٢] ؛ ولا يحضرني وجهه.

ح : المراد بالبلد الذي اختلف فيه كما ذكرنا : بلد المال ، أي البلد الذي فيه المال الزكويّ حال استجماع الشرائط من الحول وغيره ، وإن كان قبله بلد آخر.

ط : لو نقل لا يجوز احتساب الأجرة من الزكاة ، إلاّ إذا تعيّن النقل ؛ لعدم وجود المستحقّ في البلد.

ى : لو كان المالك في غير بلد المال يجب صرفه في بلد المال ، على القول بتحريم النقل ، ويستحبّ على المختار. ويجوز نقله إلى بلده.

ولو دفع العوض في بلده جاز أيضا على المختار ، بل صرّح به في الشرائع مع اختياره حرمة النقل [٣] ، بل في المدارك : أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب [٤].

ولعلّ الوجه : أنّ سبب التحريم كان التغرير والتأخير ، وهما منتفيان حينئذ.

نعم ، لو كان الاستناد في المنع إلى الأخبار اتّجه عدم جواز دفع العوض أيضا.

يا : نقل الزكاة إنّما يتحقّق بنقل جميع المال الزكوي قبل ضمان المثل أو القيمة أو التبديل ، أو بنقل بعض المال بدون قصد كونه لنفسه فينقل حينئذ قدر الحصّة من الزكاة أيضا ، أو بنقل قدر الفريضة بعد إفرازها عينا ، أو بدلا لو قلنا بجوازه مطلقا ، أو في الجملة كما يأتي.


[١] المنتهى ١ : ٥٢٩.

[٢] المعتبر ٢ : ٥٨٩ ، المسالك ١ : ٦٢.

[٣] الشرائع ١ : ١٦٥.

[٤] المدارك ٥ : ٢٧١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست