ز
: قال في المنتهى
باستحباب الدفع إلى أقرب الأماكن إذا نقلها [١] ، وعن المعتبر والمسالك : تقديم الأقرب فالأقرب [٢] ؛ ولا يحضرني
وجهه.
ح
: المراد بالبلد
الذي اختلف فيه كما ذكرنا : بلد المال ، أي البلد الذي فيه المال الزكويّ حال
استجماع الشرائط من الحول وغيره ، وإن كان قبله بلد آخر.
ط
: لو نقل لا يجوز
احتساب الأجرة من الزكاة ، إلاّ إذا تعيّن النقل ؛ لعدم وجود المستحقّ في البلد.
ى
: لو كان المالك في
غير بلد المال يجب صرفه في بلد المال ، على القول بتحريم النقل ، ويستحبّ على
المختار. ويجوز نقله إلى بلده.
ولو دفع العوض في
بلده جاز أيضا على المختار ، بل صرّح به في الشرائع مع اختياره حرمة النقل [٣] ، بل في المدارك
: أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب [٤].
ولعلّ الوجه : أنّ
سبب التحريم كان التغرير والتأخير ، وهما منتفيان حينئذ.
نعم ، لو كان
الاستناد في المنع إلى الأخبار اتّجه عدم جواز دفع العوض أيضا.
يا
: نقل الزكاة إنّما
يتحقّق بنقل جميع المال الزكوي قبل ضمان المثل أو القيمة أو التبديل ، أو بنقل بعض
المال بدون قصد كونه لنفسه فينقل حينئذ قدر الحصّة من الزكاة أيضا ، أو بنقل قدر
الفريضة بعد إفرازها عينا ، أو بدلا لو قلنا بجوازه مطلقا ، أو في الجملة كما
يأتي.