responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 356

اختار في الذخيرة : الأوّل [١] ؛ لوجوب مقدّمة الواجب.

وفيه : منع التوقف لو احتمل الحضور.

وحكي عن الإرشاد : الثاني ، وفي النسبة نظر ، واختاره بعض آخر ؛ للأصل.

وهو حسن ، لو لا الأمر بالبعث في صحيحة ضريس ، فتأمّل.

ج : هل جواز النقل على المختار مخصوص بصورة عدم خوف التلف ، أو مطلق؟

صرّح الحلبي وابن زهرة ـ على ما حكي عنهما ـ بالأول ، إلاّ مع إذن الفقير [٢]. وظاهر إطلاقات الفتاوي : الثاني [٣].

د : ظاهر القائلين بعدم جواز النقل وجوب التقسيم في البلد لا في أهل البلد ، فيجوز الدفع في البلد إلى الغرباء وأبناء السبيل ، ونفى عنه الشبهة بعض الأجلّة [٤].

هـ : لو أخرج الزكاة عن البلد فتلفت يضمن مع وجود المستحقّ في البلد لا مع إعوازه ، كما مرّ بيانه في مسألة تلف الزكاة.

و : قال في المنتهى بكراهة النقل [٥] ، وحكي عن ابن حمزة أيضا [٦] ، دفعا لشبهة الخلاف ، ولا بأس به ؛ له ، ولدعوى الإجماع على استحباب الصرف في بلد المال [٧].


[١] انظر : الذخيرة : ٤٦٦.

[٢] الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.

[٣] انظر : الشرائع ١ : ١٦٥ ، والتذكرة ١ : ٢٤٤ ، والبيان : ٣٢٠.

[٤] غنائم الأيام : ٣٤٢.

[٥] المنتهى ١ : ٥٢٩.

[٦] الوسيلة : ١٤٠.

[٧] كما في المدارك ٥ : ٢٧١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست