اختار في الذخيرة
: الأوّل [١] ؛ لوجوب مقدّمة الواجب.
وفيه : منع التوقف
لو احتمل الحضور.
وحكي عن الإرشاد :
الثاني ، وفي النسبة نظر ، واختاره بعض آخر ؛ للأصل.
وهو حسن ، لو لا
الأمر بالبعث في صحيحة ضريس ، فتأمّل.
ج
: هل جواز النقل على
المختار مخصوص بصورة عدم خوف التلف ، أو مطلق؟
صرّح الحلبي وابن
زهرة ـ على ما حكي عنهما ـ بالأول ، إلاّ مع إذن الفقير [٢]. وظاهر إطلاقات
الفتاوي : الثاني [٣].
د
: ظاهر القائلين
بعدم جواز النقل وجوب التقسيم في البلد لا في أهل البلد ، فيجوز الدفع في البلد
إلى الغرباء وأبناء السبيل ، ونفى عنه الشبهة بعض الأجلّة [٤].
هـ
: لو أخرج الزكاة عن
البلد فتلفت يضمن مع وجود المستحقّ في البلد لا مع إعوازه ، كما مرّ بيانه في مسألة
تلف الزكاة.
و
: قال في المنتهى
بكراهة النقل [٥] ، وحكي عن ابن حمزة أيضا [٦] ، دفعا لشبهة
الخلاف ، ولا بأس به ؛ له ، ولدعوى الإجماع على استحباب الصرف في بلد المال [٧].