responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 341

عن غير عمد ـ مردود بأنّ الأصل باطل إجماعا ، فلا تبقى معه فحوى ؛ لبطلان التابع ببطلان المتبوع.

فروع :

أ : مورد مرسلة الحسين المثبتة لعدم الإجزاء إنّما هو إذا كان الدافع هو المالك ، أمّا لو دفعه المالك إلى وكيله أو إلى الفقيه ، ودفعه هو إلى من بان غير مستحقّ ، لم يضمن أحد ؛ للأصل المذكور الخالي عن المعارض في المقام.

وقد نفى عنه الخلاف بين العلماء في المنتهى إذا كان المدفوع إليه الإمام أو نائبه الشامل للنائب العام أيضا [١] .. بل المصرّح في كلماتهم أنّ محلّ الخلاف إنّما هو إذا كان الدافع المالك.

نعم ، حكم الفقيه والوكيل في مواضع الارتجاع حكم المالك بعينه.

ب : ما ذكر إنّما هو إذا بان عدم الاستحقاق بالغناء ، ولو بان بالهاشميّة أو الكفر أو نحوهما ، فالكلام في الارتجاع ـ كما ذكرنا ـ في الضمان والإعادة ، ففي الذخيرة : أنّ الذي قطع به الأصحاب عدم الإعادة [٢].

مؤذنا بعدم خلاف فيه بينهم. وهو كذلك ؛ للأصل المذكور ، واختصاص المرسلة بظهور اليسار.

ج : لو أدّى زكاته إلى غير المستحقّ باعتقاده عمدا ، ثمَّ بان استحقاقه ، لم يجز عنها ، فإن كان من المواضع التي له الارتجاع يجوز له الاحتساب من الزكاة بعد ظهور الاستحقاق ، وإلاّ أعادها.

المسألة السادسة : يجوز للمزكّي مقاصّة المستحقّ للزكاة بدين له في


[١] المنتهى ١ : ٥٢٧.

[٢] الذخيرة : ٤٦٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست