عن غير عمد ـ مردود
بأنّ الأصل باطل إجماعا ، فلا تبقى معه فحوى ؛ لبطلان التابع ببطلان المتبوع.
فروع :
أ
: مورد مرسلة الحسين
المثبتة لعدم الإجزاء إنّما هو إذا كان الدافع هو المالك ، أمّا لو دفعه المالك
إلى وكيله أو إلى الفقيه ، ودفعه هو إلى من بان غير مستحقّ ، لم يضمن أحد ؛ للأصل
المذكور الخالي عن المعارض في المقام.
وقد نفى عنه
الخلاف بين العلماء في المنتهى إذا كان المدفوع إليه الإمام أو نائبه الشامل
للنائب العام أيضا [١] .. بل المصرّح في كلماتهم أنّ محلّ الخلاف إنّما هو إذا
كان الدافع المالك.
نعم ، حكم الفقيه
والوكيل في مواضع الارتجاع حكم المالك بعينه.
ب
: ما ذكر إنّما هو
إذا بان عدم الاستحقاق بالغناء ، ولو بان بالهاشميّة أو الكفر أو نحوهما ، فالكلام
في الارتجاع ـ كما ذكرنا ـ في الضمان والإعادة ، ففي الذخيرة : أنّ الذي قطع به
الأصحاب عدم الإعادة [٢].
مؤذنا بعدم خلاف
فيه بينهم. وهو كذلك ؛ للأصل المذكور ، واختصاص المرسلة بظهور اليسار.
ج
: لو أدّى زكاته إلى
غير المستحقّ باعتقاده عمدا ، ثمَّ بان استحقاقه ، لم يجز عنها ، فإن كان من
المواضع التي له الارتجاع يجوز له الاحتساب من الزكاة بعد ظهور الاستحقاق ، وإلاّ
أعادها.
المسألة
السادسة : يجوز للمزكّي
مقاصّة المستحقّ للزكاة بدين له في