وللمعتبر والنافع
والمنتهى والتذكرة والبيان والأردبيلي وجدّي في الرسالة ، فيجزئ مع الاجتهاد لا
بدونه [١] ؛ لأنّ المالك أمين فيجب عليه الاجتهاد ، فبدونه تجب الإعادة.
ولحسنة عبيد : رجل
عارف أدّى زكاته إلى غير أهلها زمانا ، هل عليه أن يؤدّيها ثانية إلى أهلها إذا
علمهم؟ قال : « نعم » إلى أن قال : قلت له : فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من
ليس هو لها أهل ، وقد كان طلب واجتهد ، ثمَّ علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال : « ليس
عليه أن يؤدّيها مرّة أخرى » [٢].
ومرسلة الكافي ،
وهي مثل السابقة ، إلاّ أنّه قال : « فإن اجتهد برئ ، وإن قصّر في الاجتهاد في
الطلب فلا » [٣].
ويردّ الأول :
بأنّه إن أريد بالاجتهاد القدر المسوّغ لدفع الزكاة ولو بدعواه الفقر ، فيرجع ذلك
إلى القول بعدم الضمان.
وإن أريد به
الزائد عليه ـ كما هو الظاهر من لفظ الاجتهاد ـ فهو غير واجب عندهم.
والثاني : بأنّ
الظاهر منه أنّ المراد : أنّه لم يجد الأهل بعد الاجتهاد ، فدفعها إلى غير الأهل
عمدا ، كما يشعر به قوله : سوء ما صنع ، بل معنى قوله : لم يعلم الأهل وقد طلب
واجتهد : أنّه بعد الاجتهاد أيضا لم يعلمه ، والمتنازع فيه أنّه علمه ولكنّه أخطأ
في علمه ، فيخرج عن المسألة.
والقول ـ بأنّ
الإجزاء حينئذ يدلّ بالفحوى على الإجزاء لو كان الدفع